
محكمة الجنايات بسوهاج
الدائرة الأولي
مــذكـــر1
بدفاع : اسم المتهم
............ متهم
ضــــد
النيابة العامة ................. سلطة اتهام
في القضية رقم 2179 لسنة2011جنايات قسم طهطا 532كلي شمال
سوهاج
والمحدد لها جلسة 6/12/2011.
الوقائع والأتهام
نحليها للأوراق
حرصنا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة.
الــدفـــاع
قبل كل شئ أود أن أقول أنني أعلم يقينا أن ما سأقوالة من
دفاع أو دفوع من واقع أو من قانون سيادتكم تعلمونه أفضل مني ولكن تأديتا لواجب
الدفاع اسمحوا لي أن أتشرف بعرض دفاعي
طامعنا في سعة الصدر لما ساقول :
فالدفاع مع المتهم يلتمس التكرم بالقضاء ببراءة المتهم
مما هو منسوب إليه من اتهام تأسيسا علي :
بالنسبة للتهمة الأولي
أولا : عدم اقتراب المتهم لواقعة التعدي علي المجني
عليه التي نتج عنها العاهة
المستديمة وندلل علي ذلك :
1-
تناقض أقوال المجني عليه لسبب الواقعة في محضر
نقطة الاستقبال بمستشفي اسيوط مع أقواله في تحقيقات النيابة العامة وتناقضها مع
المستقر عليه في كتب الطب الشرعي عن الأصابة وأداة إحداثها .
2-
عدم معقولية تصور الواقعة كما صورها المجني
عليه
3-
عدم صلاحية أقوال ضابطي التحري كدليل ضد
المتهم لافتقارها لجزئيات الواقعة والتي من المفترض أنها تتضح من خلالها .
4-
عدم صلاحية تقرير الطب الشرعي كدليل ضد
المتهم وذلك
أ - للعرض
المتعمد أو الخأطئ – لما ورد بالتقارير المقدمة لديه في مقدمة تقريره واعتماده علي هذا العرض الخاطئ في
استنتاج النتيجة النهائية لتقريره من جواز تصور الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة
النيابة مع أقوال المجني عليه .
ب – تناقض تقرير الطب الشرعي مع تقارير مستشفي اسيوط
وتقرير مستشفيي طهطا في نوع الإصابة بما يسقط
الرأي الجازم القاطع الوارد بالتقرير لجواز حدوث الإصابة من أداة كمثل التي
قال بها المجني عليه أنها أحدثت إصابته .
ندفع ثانيا : بعدم توافر سبق الإصرار لعدم قيام المتهم
بواقعة التعدي محدثة العاهة المستديمة للمجني عليه.
ندفع ثالثا : بعدم ثبوت الواقعة بدليل يقيني واحد
بالأوراق يدين المتهم
بالنسبة للتهمة الثانية
ندفع بأن حيازة المتهم للماسورة الحديد (السلاح ) كان
نتيجة مسوغ من الضرورة وهو الدفاع عن نفسه بانتزاعها من يد أحد المعتدين عليه ، وهو ما يجعل حيازتها
غير مجرم .
اسمحوا لي أن أقدم للدفوع بشئ من التفصل وفي عجاله علي
النحو الأتي :
1- تناقض أقوال المجني عليه في تبرير تعدي المتهم عليه
بمحضر استعمال مستشفي أسيوط ص 14/15 بتاريخ 20/3/2011
ذكر أن سبب تعدي المتهم عليه رفضه أن يلعب المتهم معه
وفي تحقيقات النيابة العامة أنه أفاد بعدم وجود خلافات
بينهما .
أيضا تناقض أقوال المجني عليه مع المستقرعلي في الطب
الشرعي في نوع الأصابة وما يحدثها علي النحو الذي سنعرض له تفصيلا في محله في
البند 4 من دفاعنا .
2- بالنسبة لعدم معقوليه تصور الواقعة كما صورها المجني عليه من وجهتين :
الوجه الأولي :لعدم المعقولية
ص 30/47 بتحقيقات النيابة
س/ كيفية قيام المتهم بكر عاطف عيسوي بإحداث إصابتك ؟
ج/ هو جه طاير عليه واشتغل فيه ضرب علي درعاتي وحسمي
وضربني بالماسورة الحديد علي رأسي من
الناحية الشمال من قدام .
س/ ما هي وصف الأداة
ج / ما سورة حديد رفيعة طولها حوالي متر
س / المسافة بينك وبين المتهم
ج / حوالي متر
/ كيف كانت وجهة كلا منكما
ج / واقفين
وفي أجابة سؤال تالي واقفين علي أرض أسفلت
فالمسافة بينه وبين المتهم متر والماسورة طولها متر ممسكتها يد طولها قرابة المتر
فالمحصلة مسافة بين المتهم متر وطول اليد والماسورة قرابة المترين عند إحداث
التعدي فالضربة من الماسورة تكون من بداية الماسورة في حين منطق الواقع أن التعدي
يحدث من طرفها .
الوجه
الثانية : لعدم المعقولية
تتضح من ملاحظة للنيابة في سؤال
س / ما قولك فيما جاء بالتقرير الطبي الخاص بإصابتك من
عدم وجود اثبات اصابات علي رأسك .
ج / هو ضربني ضربة خفيفة علي دراعاتي ...
س/ كم ضربة كالها لك المتهم
ج / حوالي خمس ضربات علي دراعاتي الإثنين ووحده علي رأسي
إن صح القول وكان حال المتهم ضربه ضربا خفيفا علي زراعيه
فمن منطق القول الأ يضربه علي راسة
أيضا لا يتصور أن تكون المسافة بين المتهم والمجني عليه
مترا وطول الآداة مترا ونضيف اليها طول زراع المتهم فأن الأرتطاع يكون أول
الماسورة بالقرب من يد المتهم ولا يحدث ذلك واقعيا ولا يحدث إصابة إن حدث
أيضا وأن كان تعدي بالماسورة لأحدث كسور منخسفه طوليه
يتفرع منها شروخ وليس كسرا دون شروخ .
بالنسبة للدفع
3 – عدم صلاحية
أقوال ضابطي التحري كدليل ضد المتهم
بالنسبة لأقوال النقيب محمد حمودة ص 21 / 38
س / هل قمت بإجراء التحريات بنفسك
ج / أيوه
س / ما معلوماتك
ج / ... توصلت الي قيام المدعو بكر عاطف عيسوى بالتعدي
بالضرب علي المجني عليه حماده خالد
ص 22/39
عندما سئل س / عن وصف الماسورة أجاب بأن
تحرياته لم تتوصل
لذلك الوصف
ولم تتوصل تحرياته لوجهة المتهم والمجني عليه
ولم تتوصل تحرياته للمسافة بينهما
ولم تتوصل تحرياته لتحديد عدد الضربات
وحدد قصد المتهم وسبب التعدي
· فهو علم بمكنونات الصدور ولم يعلم بما تراه العيون من جزئيات يستلزمها
تحديد الواقعة ، وبذلك تكون أقواله محض افتراض وتخمين لا يستقيم مع العقل والمنطق
والقانون .
النقيب محمد سيد ابراهيم تحرياتة نهائية
ص 44/61 تحرياته توصلت الي ذات مضمون تحريات النقيب
محمود حمودة
ص45/61
أجاب بأن تحرياته لم تتوصل الي :
أ- كيفية إحداث قيام المدعو بكر بإحداث إصابة المجني عليه
ب- وصف الأداه
ت- ظروف واقعة حدوث إصابة كلا من حمادة خالد وكر عيسوي
ص 46/63
ث- تحديد مكان حدوث الواقعة
·
فكيف له بعد كل هذا الذي لا يعلمه عن ملامح
الواقعة أن يقطع بوقوع التعدي ، فهذا إن دل علي شي إنما يدل علي ضابط التحري خمن
وألف تحري ولم يأتي بشي من واقع الأمور .
4-عدم صلاحية تقرير
الطب الشرعي كدليل ضد المتهم
حيث أن التقرير الطب الشرعي خلط التقارير الطبية مع بعضها وأضاف بها معلومات
غير موجود هبها عند عرضه لها في مستهل التقرير الطب الشرعي
فورد بالتقرير الطب الشرعي ص 71 بند 1 ورد بتقرير مستشفي
طهطا ذكر أن به جرح رضي بمقدمة فروة الرأس ، في حين ص 3 تقرير طبي طهطا به جرح بمقدمة الجبهه.
يتضح من ذلك أن تقرير الطب الشرعي أضاف كلمة رضي وغير كلمة
فروة الرأس بمقدمة الجبهة .
وبالتقرير الطب الشرعي بند 2 ص 71 ورد به أوراق طبية من مستشفي أسيوط بتاريخ
20/3/2011 وجود كسر منخسف بعظام الجمجمة
وكدمة دموية علي المخ
وبالرجوع لهذه الأوراق ص 14 نجد أن بها جرح رضي قطعي فوق
الحاجب الأيسر
أما البيانات التي ذكرها الطبيب الشرعي وردت بتقرير بتاريخ 22/11/2011 ص 68 وليس التقرير الذي ذكره
الطبيب الشرعي .
فهنا الطبيب الشرعي خلط الأوراق بعضها البعض
فلذلك إما أنه لم يكن أمينا في العرض لتقارير الطبية التي كانت بين يديه أو
تعمد تضليل المحكمة أو أخطا في ذلك ، وفي كلا الأحوال فإن هذا الأمر يعصف برأية
الفني وبنتيجته النهاية التي توصل اليها وذلك ليس لما سبق فقط ولكن لان رايه الفني
جاء متعارضا لما أستقر عليه علم الطب الشرعي علي النحو الأتي :
فإصابة المجني عليه بند 2 ص 71 كسر منخسف بعظام الجمجمة
ص 72 فقد عظمي شامل صفحتي الجمجمة الداخليه والخارجية
بأبعاد حوالي 2 سم x 1سم مقابل العظم الجبهي الأيسر
ومعلوم لسيادتكم أن من المستقر في الطب الشرعي أن الكسور
المنخسفة في الجمجمة تأخذ شكل الألة المحدثة لها وأتساع سطحها فالألة المستديرة
تحدث كسرا مستديرا والألة المربعة تحدث كسرا مربعا
(ورد
ذلك في موسوعة الفقة والقضاء في الطب الشرعي - للأستاذ/ شريف الطباخ والدكتور أحمد
جلال –الجزء الأول طبعة 2010 – 2011 ص 123 )
أذن الألة التي أحدثت أصابة المجني عليه مربعة مساحتها
2س x 1سم وليس هذا شكل ولا حجم الماسورة
ومعلوم لسيادتكم أيضا أن الكسر يتوقف علي مساحة السطح
الضارب وعزم الضربة فالكسر المنخسف يحدث من سطح صغير وعزم كبير (وهذا وصف لإصابة
المجني عليه ) أما إذا كان السطح( الضارب ) كبير- مثل الماسورة الحديد وقالب الطوب
- والعزم أقل فإنها تحدث كسرا شرخيا أو كسرا منخسفا تتفرع منه كسور شرخيه (وهذا لا ينطبق علي إصابة المجني عليه )
(ورد
ذلك في موسوعة الفقة والقضاء في الطب الشرعي - للأستاذ/ شريف الطباخ والدكتور أحمد
جلال –الجزء الأول طبعة 2010 – 2011 ص 122 )
فهذا الكلام يؤكد أمرين:
أولهما : أن المجني عليه أصابته لم تحدث من ماسوره حديدسطحها
كبير والا لكانت مساحة الفقد العظمي كبير
وبه كسور شرخيه .
ثانيها : أن إصابة المجني عليه حدثت من السقوط بقوة علي
الأرض بجبهته علي جسم صغير مساحته 2سم x1سم .
من كل ذلك ولما ترونه سيادتكم فقد ران علي الأوراق سحابه
من الشك في أدلة الثبوت وأصبحنا نلتمس من سيادتكم التكرم وبحق القضاء
ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام شاكرين لسيادتكم سعة الصدر وحسن
الاستماع .
ملاحظة للنيابة ص 32 / 49 توكد من أين جاءت إصابة المجني عليه
عندما سألت المجني عليه ، أين ملابسك التي كنت ترتديها
وقت وقوع الإعتداء عليك
ج / في البيت واحنا غسلناها من الدم اللي كان فيها
فلو ضرب المتهم المجني عليه بالماسورة لفزع أهليته وذهبو
به للمستشفي بأسرع ما يمكن ولكن تصورهم عدم خطورة الأصابة لتفاهة الأداة (وهي
السقوط علي الأرض )ذهبوا به الي المنزل فالواقعة كانت الساعة 2 م - كما زعمها
المجني عليه – وذهبو لمستشفي أسيوط الساعة الساعة 11 م ، وثابت ذلك بالصحيفة رقم
14/15 .
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء:
ببراءة المتهم
مما هو منسوب إليه من اتهام .
(والله المستعان )
الدفاع
المحامي
ماهو الحكم في كل هذه الدفوع المرتبه والمنسقه بطريق تنم عن ثقافه قانونيه وطريقة مرافعه سلسه
ردحذف