السبت، 20 يوليو 2013

مذكرة بدفاع المدعي عليه قضية مدني انعدام حكم

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ
مذكرة تكميلية
بدفاع :       غغغغغغغغغغغغغ .............   المدعي عليه الثالث
ضـــد
               غغغغغغغغغغغغغ   .............    مدعيه
في القضية رقم         لسنة  2013 مدني كلي ......
والمحدد لها 5/5/2013 م
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء بالطلبات الآتية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل لنتمكن من استلام أوراق التنفيذ المضمومة بالقضية
أصليا : عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي مصلحه
احتياطيا : رفض الدعوي
1-   لعدم إثبات المدعية لدعواها .
2-   لرفعها  علي غير سبب صحيح في الواقع .
3-   لرفعها علي غير سند من القانون .
(وفي جميع الأحوال تسليمنا أوراق التنفيذ )
الدفـــاع
عدالة المحكمة الموقرة :
حيث أن المدعي عليه الثالث لديه منزل يحتاج  ترميم لجأ الي المختصين أكدوا له ضرورة ذلك فصدر له قرار ترميم من الجهة المختصة يحمل رقم 180 لسنة 2010 من إدارة طما الهندسية . ولكن المدعية تحت يدها شقه إيجاريه  فرفضت أن يقوم المدعي عليه ترميم المنزل ، بدون سبب منطقي عقلاني واقعي ، سوي الرفض والتعنت  ، فلجئ المدعي عليه الثالث الي القضاء المستعجل وصدر له الحكم رقم 348 لسنة 2011 مدني جزئي طما ، ولكن المدعية لم يعجبها الأمر فرفعة هذه القضية أمام محكمة طهطا تعنتا ،  وإن كانت هي مستفيدة أيضا من الترميم ، وإن كانت هذه الأضرار لحقت المبني من الاستخدام السيئ منها، وكل ما أرتكبه المدعي عليه الثالث من جريرة هو إرادته ترميم منزله :

 لذا نلتمس من سيادتكم  :

 أصليا عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي مصلحة :
معلوم لسيادتكم ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه " لا يقبل أي طلب كما لا يقبل أي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ".
·       ومن المستقر عليه فقها أن دور القاضي عند بحثه في مسألة قبول أو عدم قبول الدعوي هو البحث فيما إذا كانت هناك قاعدة من قواعد القانون تحمي ما تدعيه المدعية أي ما تطالب به أم لا ، فإن وجد القاضي بغرض صحة ما تدعيه المدعيه ، أن هناك قاعدة قانونية لحمايتها كانت الدعوي لذلك مقبولة نظرا لقانونية المصلحة وأن لم يجد القاضي قاعدة تحمي ما يدعيه المدعيه ، فانه يحكم بعدم قبول الدعوي لعدم قانونية المصلحة دون أن يتطرق لبحث موضوع ما تدعيه المدعية ، نستخلص من ذلك الي أن الفصل في مسالة قبول الدعوي هو فصل مسألة قانونية بحته وهي البحث عن القاعدة القانونية التي تحمي المصلحة محل الادعاء دون التطرق إلي البحث في حقائق هذه المصلحة.

(المستشار محمد محمود عليو – الدفوع المدنية – طبعة نقابة محامين  الجيزة  -الطبعة الثانية سنة 2011 – ص 234،233 )

وتظهر الحكمة في اشتراط قانونية المصلحة في أن القضاء يقوم بوظيفة محددة هي حماية النظام القانوني في الدولة وهذا النظام لا يتحقق إلا بحماية الحقوق والمراكز التي يحميها القانون ، فإذا كانت هذه المصالح لا يقرر المشرع حماية لها ، فلا يكون هناك مبرر لنظرها أمام القضاء حرصا علي وقته لان البحث فيها يتجاوز وظيفة القضاء .
(المستشار محمد محمود عليو – الدفوع المدنية – طبعة نقابة محامين  الجيزة  -الطبعة الثانية سنة 2011 –  ص 234 )

ويتعين أن تكون المصلحة واقعية ،ويقصد بواقعة المصلحة أو المصلحة القائمة بأنها العملية التي تعود علي المدعية من الحكم لها بطلباتها ، فلا يكفي أن تتمسك المدعية بحق أو مركز قانوني وإنما لابد أن يكون هناك مبررا واقعيا للحصول  علي حماية القضاء .
فالمصلحة الواقعية تتمثل في الضرر الذي يقع علي المدعية إذا لم يحصل علي حكم القضاء وان هذا الحكم من شأنه أن يزيل الضرر بمعني أن تكون هناك فائدة تعود علي المدعية من الحكم بطلباتها يكون محرومة منها قبل الحكم ويتحقق القاضي من ذلك ببحثه طلبات المدعي .
(المستشار محمد محمود عليو – الدفوع المدنية – طبعة نقابة محامين  الجيزة  -الطبعة الثانية سنة 2011 – ص 235،236 )

·       وحيث أن المدعية ليس لها مصلحه في رفع هذه الدعوي لان رفع هذه الدعوي لا يودي الي نتيجة مشروعه ،حيث أن هذه الدعوي ليس للمدعية مصلحه فيه ، فالمدعية بصفتها مستأجره للعين ليس لها مصلحه في منع ترميم المبني بأكمله للحفاظ عليه ، وإنما هو الاعتراض للاعتراض

·       ومن المستقر عليه بإحكام محكمة النقض أن "مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – قد أضر بالطاعنة ....".
(الطعن رقم 47 – لسنة 67 ق – جلسة 11/6/ 1998 – س 49 – ج 2 – ص 507 )نقلا عن  (المستشار محمد محمود عليو – الدفوع المدنية – طبعة نقابة محامين  الجيزة  -الطبعة الثانية سنة 2011 – ص256 )

·        وحيث أن الحكم الصادر بتمكين المدعي عليه الثالث من ترميم المبني الذي يملكه لا يسبب ضررا للمدعية بل تستفيد منه ولا تضار منه .


·         وأيضا ما ذهبت إليه محكمة النقض من أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 علي أن " لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ....وتقضي المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين  " والنص في المادة الثالث من القانون رقم 81 لسنة 96 علي أن   " يسري حكم ا لقانون علي كافة الدعاوي والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم علي اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات ، يدل علي أنه يشترط لقبول الدعوي أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها – وفي أي حالة كانت عليها الدعوي – بعدم القبول .

"(الطعن رقم 3598- لسنة 70ق – جلسة 4/12 / 2001 –س 52 – ج 2 – ص 1250 "
نقلا عن (المستشار محمد محمود عليو – الدفوع المدنية – طبعة نقابة محامين  الجيزة  -   الطبعة الثانية سنة 2011 –  ص 253،254)

نلتمس احتياطيا : رفض الدعوي
1-  لعدم إثبات المدعية لدعواها

معلوم لسيادتكم نص المادة واحد من قانون الإثبات والتي تنص علي أنه " علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه".

وبالنظر إلي صحيفة الدعوي بالصحيفة رقم 2 السطر 14 ، 15 نجد الجملة الآتية " وأن ما يرمي إليه المعلن إليه الثالث  هو محاولة منع الطالبة من استغلال العين ومحاولة  وضع يده عليها ".

هذه العبارة تفيد أن المدعية مستغلة العين محل دعوي  التمكين رقم 348 لسنة 2011 مدني جزئي طما الصادرة علي قرار الترميم رقم 180 لسنة 2010 من إدارة طما الهندسية أي أنه موطنها ،وحيث أنه تم إعلانها وفقا للمادة 11 مرافعات لجهة الإدارة لتحقق حالة من حالاتها وهو للغلق أي أن الأمر ليس فيه غشا وليس فيه نية منع المدعية في هذه الدعوي – من استغلال العين – محل الإيجار- محل النزاع ، بل الترميم ويمكنها من الانتفاع الأمثل للعين وكذلك المحافظة علي المنزل بأكمله .

وحيث معلوم لسيادتكم أن ما نصت عليه المادة 90 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محليه تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المباني والمنشات ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئي أو الكلي طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن .

وتقدم اللجنة تقريرها الي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني موقتا ذلك متضمنة المدة الأزمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتا جزئيا أو كليا ، وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ .....   ".

وتنص المادة 91 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 علي أن تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ، والي ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة  منها الي الجهة الإدارية المختصة  بشئون التخطيط والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار " .

وحيث أن المدعية في هذه الدعوي أعلنت بقرار الترميم رقم 180 لسنة 2010 الصادرة من إدارة طما الهندسية .

وبذلك فإن القرار صالح بذاته للتنفيذ وأنه معلوم لسيادتكم أن الحكم رقم 348 لسنة 2011 مدني جزئي طما ما هو إلا إجراء ليتمكن المدعي عليه الثالث من تنفيذ قرار الترميم .

فهذا الحكم لم ينشئ الحق في الترميم وإنما هو من إجراءات التنفيذ ،
فكل ما تسعي اليه المدعية ما هو إلا الإضرار بالمدعي عليه الثالث لتضر بالمبني بأكمله ، فهي تغلق العين التي تستأجرها ولا يهمها إن كان يتضرر المبني بأكمله من عدمه ، وهو فعل مخالف للعدل والقانون لأنه يصيب المدعي عليه الثالث بأضرار جسيمة في منزله .

فالضرر من عدم الترميم هو ضرر جسيم يؤثر علي العقار بأكمله ، أما القيام  بالترميم فلا يصيب المدعية بضرر نهائيا .

نلتمس احتياطيا رفض الدعوي
2 - لرفعها بدون سبب صحيح
معلوم لسيادتكم أن سبب الدعوي – مهما تنوعت الطرق والوسائل التي يستند إليها المدعي في تأييد طلباته ، فإن سبب دعواه واحد لا يتغير : هو إخلال المدعي عليه بمصلحة المدعية ، وسواء كانت حجته أو دليله علي هذا الإخلال خطأ عقديا ارتكبه المدعي عليه أو خطأ تقصيريا ".
( نقل عن –  د عبد الرزاق أحمد السنهوري –  الوسيط في القانون المدني –  ط 1981 –  ج1  –  مجلد 2  –  هامش صفحة 1299 )
وحيث أن المدعي عليه الثالث لم يرتكب خطأ عقديا ولا تقصيريا تقوم عليه هذه الدعوي فباتت هذه الدعوي حرية بالرفض، وذلك لرفعها بدون سبب صحيح.
نلتمس احتياطيا رفض الدعوي
3 - لرفعها علي غير  سند من القانوني
معلوم لسيادتكم أن القانون وأحكام النقض لا تطبق إلا إذا وجدت وقائع ثابتة من قبل مدعيها وفقا لنص المادة واحد من قانون الإثبات .
بالرجوع إلي صحيفة الدعوي بالصحيفة الثانية  سطر 6 ، 7 نجد الجملة الآتية " الحكم الذي صدر لم تعلن أو أعلن غشا ".
وأيضا نجد الجملة الأتية بالصحيفة الاولي فقرة 2 سطر 8 ، 9 والتي نصها :
"وحيث بالاطلاع علي إعلان صحيفة الدعوي تبين إعلان الطالبة بناحية طما بطريق الغش والتزوير " .
فهنا مره يُذكر أنها لم تعلن ومره يُذكر أنها أعلنت بطريق الغش والتزوير، في حين أن صحيفة الدعوي سالفة الذكر ، أعلنت إعلانا رسميا  صحيحا قانونيا  ( إداريا ) .
وحيث أنه مع هذا التناقض في القول وعدم إثباته من واقع الأوراق  ومعلوم لسيادتكم أن الغش هو استعمال طرق احتيالية لتضليل المحكمة ، والتزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بالطرق التي نص عليها القانون     ( من كشط وتحشي واصطناع ....الخ ) في بيانات المحرر المعد للإثبات .
وحيث أنه لم يحدث أيا مما ذكر ، وحيث أن الغش يختلف عن التزوير  يختلفا عن عدم حصول الإعلان من الأساس ، فأولهما له وجود وأخرهم  لا وجود له ، والمدعية لم تثبت شي من هذا الادعاء المزعوم .
وبذلك بات ما سلف ، وقائع غير ثابتة – من قبل المدعية – وغير صحيحة ، ومعلوم لسيادتكم في حالة عدم وجود وقائع ولم تثبت من المدعية ، فإن القانون لا يطبق علي العدم .
وبالتالي أصبحت الدعوي أقيمت علي مزاعم وأقوال مرسله لا أساس لها من الواقع ولا سند لها من القانون ، فباتت الدعوي جديرة بالرفض ، تنتظر حكمكم الكريم ، ليتوجها بهذا الرفض .
·       ورداً علي ما جاء بصحيفة دعوي المدعية
بأنها قامت بالترميمات ، وتطلب ندب خبير لتثبت ذلك :
نرد علي ذلك بــــ
1-  يثبت أن المدعية تؤكد أن المنزل يحتاج الي ترميمات ضرورية عاجله
2-  أن المدعية لم تحصل علي تصريح من المحكمة لتقوم بالترميم وبالتالي فهي خالفة نص المادة 568/1 مدني والتي تنص علي أنه " إذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة ( الترميمات ) جاز للمستأجر أن يحصل علي ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه ...

فهذه قرينه علي عدم قيام المعية بالترميم .

3-  فهذا أمر مخالف للقانون ، وتريد المدعية  أن تستهين بعقل المحكمة الموقرة بقولها أنها قامت بإجراء الترميم ، فلو صدقت، لتركت المدعي عليه الثالث يقوم بالترميم ووفرت علي نفسها تكاليف الترميم .

4-  تريد المدعية إحالة الدعوي الي خبير لتثبت أنها قامت بإجراء الترميمات ، في حين أن هذه الدعوي هي دعوي رفعتها المدعية  تطلب فيها الحكم انعدام الحكم   والصادر بتمكين المدعي عليه الثالث من إجراء الترميم لعدم إعلان الصحيفة ، فندب خبير في هذه الحالة ، لا يثبت الوقائع التي استندت عليها الدعوي، وهي عدم الإعلان فبات طلب ندب خبير غيرمنتج في هذه الدعوي وغير مرتبط بها ، ولكنه مرتبط بقرار الترميم الصادر من الجهة الإدارية ، وهو ليس محل بحث في هذه الدعوي، وهو ما يجعل هذه الطلب حريا بالرفض من سيادتكم وفقا لنص المادة 2 من قانون الإثبات والتي تنص علي أنه " يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجه فيها وجائزاً قبولها ".

طلبنا رفض الدعوي وإلزام رافعها بالمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لنتمكن من استلام أوراق التنفيذ المضمومة في الأوراق .

معلوم لسيادتكم نص المادة 290 مرافعات والتي تنص علي أنه " يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية :

5-  إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلق به
6-   إذا كان يترتب علي تأخير التنفيذ ضرر جسيم  بمصلحه المحكوم له ".

بناء عليه
نصمم علي الطلبات
وكيل المدعي عليه الثالث

                                              المحامي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق