مذكـرة
بدفاع : أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
......... مدعي عليه في الدعوي الفرعية
ضد
ككككككككككككككككككككككككككككك................ مدعيه في الدعوي الفرعية
في القضية رقم .......... لسنة 2004 مدني كلي ...........ز
والمحدد لها جلسة 20/1/2013م
الطلبات
رفض
الدعوي : لإنتفاء السند القانوني ، والسبب
الصحيح للدعوي
الدفاع
عدالة المحكمة الموقرة
بالنسة لما ورد في عريضة الدعوي الفرعية (المؤمن له خالف قانون المرور رقم 66 لسنة
1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999بالمادة 34/1 والشرط الرابع بشأن تنفيذ حكم
المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري علي السيارات
حيث نص هذا الشرط علي الأتي: يجب علي
المؤمن له أن يتخذ جميع الإحتياطات المعقولة للمحافظة علي السيارة في حالة صالحة
للاستعمال ويجوز للمؤمن التحقق من ذلك دون اعتراض المؤمن له ،وحيث أن المعلن اليه
( المتهم في الجنحة ) سند الدعوي قد قدم تصريح سير منتهي قبل وقوع الحادث لأكثر من
ثلاث شهور مما يؤكد أن السيارة غير صالحة للتسير بدليل علي عدم صدور رخصة تسير
لهذه السيارة مما يؤكد أنها غير صالحة للاستعمال )
وردنا علي ذلك بما
يلي جميعه : حيث أن
الحكم من المؤمن بأن السيارة غير صالحة
بناء علي عدم وجود رخصة تسيير – فهذا فرض نظري لا يوجد ما يؤيده في القانون ولا
الواقع العملي ، فالتحريات المرفقه في الجنحة سند دعوي ذكرت أن - المتهم – المدعي
عليه كان يسير للخلف فصدم المجني عليها ،ولم تقل أن المدعي عليه كان يسير بسيارة
غير صالحة ، وحيث أن القانون أعطي - في المادة سالفة الذكر- للمؤمن الحق في فحص
السيارة للتثبت واثبات عدم صلاحيتها وهو ما لم يثبت في الأوراق ، وبذلك بات هذا
الكلام كلام نظري لايؤيده واقع ولا قانون ولا يبني عليه حكم المادة سالفة الذكر ،
لذا بات هذا القول منافعيا للواقع والعقل غير منسجما مع صحيح القانون بما يجله
حريا بالرفض وعدم التعويل عليه .
وستجدون سيادتكم في هذه الدعوي - أيضا- أن المدعي أقام دعواه
الفرعية هذه ليرجع علي المدعي عليه بما عسي أن يحكم به للمدعي- المضرور - في الدعوي الأصليه ، وهذا يتنافي مع
القانون لإفتقاره الي السند القانوني الصحيح وكذلك لإفتقاره الي السبب في رفع الدعوي ، ونفصل لذلك علي النحو الأتي :
نلتمس رفض الدعوي تأسيسا علي :إفتقارها للسند
الصحيح
وحيث أن واقعة الوفاه حدثت في
29/12/2003 بسبب سيارة المدعي عليه المومن
عليه بالوثيقة رقم 530289في 11/5/2003 والسارية ابتداء من 10/6/200 الي 10/6/2004 .
(هذه المعلومات موجودة في شهادة بيانات
السيارة المقدمة بأوراق القضية المقدمة في حافظة مستندات من محامي المدعي في
الدعوي الأصلية )
وتعلمون سيادتكم أن المؤمن هو الملتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن
الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع في جمهورية مصر العربية
من السيارة المثبته بياناتها في هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها .
وسندنا القانوني في ذلك :
-
قرار وزير المالية
والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بشأن نموذج وثيقة التأمين الإجباري من المسئولية
المدنية عن حوادث السيارات (الوقائع المصرية في 31/12/1955 بالعدد رقم 100 مكرر 11
) نجد أن من الشروط العامة لهذه الوثيقة يقضي بأن يلتزم المومن بتغطية المسئولية
المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع في
جمهورية مصر من السيارة المثبته بيانانها في هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها .(نقلا عن : د/ محمد ابراهيم دسوقي – تتعويض الإصابة والوفاة
الناتجة عن حوادث السيارات – ط 2006 – ص 242 )
وتنص المادة الخامسة
من قانون 652 لسنة 1955 علي أنه يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن
الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات اذا وقعت في جمهورية
مصر العربية وذلك
في الأحوال المنصوص عليها في
المادة 6من القانون652 لسنة 1955،ويكون التزام المومن بقيمة ما يحكم به قضائيا من
تعويض مهما بلغة قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض الي صاحب الحق فيه ،ويعد طالب التأمين
هو المومن له الاساسي من المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارة فقد نص قانون
المرور علي التزام كل من يطلب ترخيصا لتسيير سيارة أن يقدم وثيقة تأمين من
المسئولية تغطي مسئوليته مدة الترخيص ، وطالب الترخيص هو مالك السيارة وهو يتمتع
بضمان مدة المؤمن إذا ما قامت مسئوليته عن الحادث الذي ألحق الأصابة بالغير .
(نقلا عن : د/
محمد ابراهيم دسوقي – تتعويض الإصابة والوفاة الناتجة عن حوادث السيارات – ط 2006 –
ص 322)
ويترتب علي اعتبار طالب
التأمين مؤمنا له من المسئولية المدنية التي تنتج عن حوادث السيارة المشار اليها
في العقد أنه يتحصن من رجوع المؤمن بما أداه من تعويض الي المضرور. (نقلا عن : د/ محمد ابراهيم دسوقي – تتعويض الإصابة والوفاة الناتجة عن حوادث
السيارات – ط 2006 – ص 322)
وللمؤمن له أن يلقي بعب
التعويض المحكوم به عليه علي عاتق المؤمن نفاذا لعقد التامين من المسئولية ولا
يملك المؤمن الرجوع عليه بشئ والا فقد التأمين من المسئولية معناه .(نقلا عن : د/ محمد ابراهيم دسوقي – تتعويض الإصابة والوفاة
الناتجة عن حوادث السيارات – ط 2006 – ص 322)
ولقد استقر الفقه بالقول بأن
ما قضت به محكمة النقض بأن عموم نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955تؤدي الي القول
بالتزام المؤمن بأداء التعوييض الي المضرور طالما كانت السيارة مؤمنا عليها لديه
سواء كان مرتكب الحادث هو المؤمن له أو عهد اليه بقيادتها أو شخص من الغير لا يسال
المؤمن له عن أفعاله ... ومن ثم فلا يشترط لقيام التزام المؤمن سوي أن تكون
السيارة مؤمنا عليها لدي الشركه وأن تثبت مسئولية قائدها أيا ما كان . (نقض مدني 9 فبراير 1978 مجموعة أحكام النقض س 29 )
(نقلا عن : د/
محمد ابراهيم دسوقي – تتعويض الإصابة والوفاة الناتجة عن حوادث السيارات – ط 2006 –
ص 328)
ومعلوم لسيادتكم ما استقر
عليه الفقه أيضا من أنه لا يلزم أن يتعرض المؤمن له للمطالبة بالتعويض خلال مدة
العقد فيقوم التزام المؤمن بالضمان . ولو أقام المضرور دعواه بالتعويض بعد انتهاء
مدة العقد طالما هي لم تسقط بعد بالتقادم ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من
القانون 152 لسنة 1955 في فقرتها الأخيرة " تخضع دعوي المضرور قبل المؤمن
للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني .
(نقلا عن : د/
محمد ابراهيم دسوقي – تتعويض الإصابة والوفاة الناتجة عن حوادث السيارات – ط 2006 –
ص 379)
ويضمن المؤمن المطالبات
بالتعويض التي يتعرض لها المؤمن له بعد انتهاء العقد طالما أن الحادث قد وقع
خلال مدة العقد وطالما لم تسقط هذه الدعوي بالتقادم .(نقلا عن : د/ محمد ابراهيم دسوقي – تتعويض الإصابة والوفاة الناتجة عن حوادث
السيارات – ط 2006 – ص 379)
واذا
رجعنا الي القواعد العامة للتأمين من المسئولية فاننا نجد أن المؤمن له هو الشخص
الذي يتمتع بضمان المؤمن تجاه نتائج المسئولية المدنية التي قد يتعرض لها خلال مدة
العقد وعادة ما يكون المؤمن له هو طالب التأمين أو الطرف الذي تعاقد مع المؤمن وهو
الذي يتمتع بضمان المؤمن عن مواجهة ما قد يتعرض له من مطالبات بالتعويض عن حادث أو
فعل منصوص عليه في العقد يتريب عليه قيام مسئوليته المدنية .
(نقلا عن : د/
محمد ابراهيم دسوقي – تتعويض الإصابة والوفاة الناتجة عن حوادث السيارات – ط 2006 –
ص 321)
ونلتمس رفض الدعوي تأسيسا علي :إفتقارها للسبب
الصحيح
·
ومعلوم لسيادتكم أن
(نقلا عن د . السنهوري – الوسيط في القانون المدني – ط
1981 – ج 1- مجلد 2 – هامش صفحة 1299 )
وحيث أن المدعي عليه
لم يرتكب خطأ عقدي وبالتالي انتفي سبب الدعوي وأصبحت جديرة بالرفض.
وما هي التزامات المؤمن ؟
(نقلا عن د . السنهوري – الوسيط في القانون المدني – ط
1981 – ج 1- مجلد 2 – هامش صفحة 1377 )
ومعلوم لسيادتكم أن القاعدة أن المؤمن لا يرجع علي
المؤمن له طالما كان ضامنا وإلا فقد التأمين معناه .
(نقلا عن : د/
محمد ابراهيم دسوقي – تتعويض الإصابة والوفاة الناتجة عن حوادث السيارات – ط 2006 –
ص 328)
بناء علي
نصمم علي الطلبات
وكيل المدعي عليه في الدعوي الفرعية
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق