السبت، 20 يوليو 2013

مذكرة ثانية بدفاع متهم في جنحة سلاح أبيض

مذكرة
بدفاع    :    عععععععععععع ............متهم
ضد
              النيابة العامة ............... سلطة اتهام
في القضية رقم ..........لسنة 2013س . ...........
..........لسنة 2012 جنح . قسم طهطا
الوقائع والاتهام
اسندت النيابة العامة الي المتهم أنه في يوم 7 / 9/ 2012 بدائرة قسم طهطا
احرز سلاح أبيض وهو عبارة عن مطواه دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وطالبة عقابة بمواد الاتهام المقدم بها للمحاكمة
وحكمة محكمة أول درجة بحبس المتهم شهر مع الشغل و غ 50 جنيه
الدفاع
عدالة المحكمة الموقرة
نلتمس التكرم ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام تأسيسا علي الآتي :

أولا – بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس
 حيث يتضح لسيادتكم من مطالعه أوراق القضية الآتي :
يوجد بالأوراق ورقه مكتوب عليها مذكره من الملازم الذي قام بضبط المتهم ذكر فيها ( وإثناء مرورنا ش الجهاد بندر طهطا تم ضبط المدعو / عادل صابر ........وبحوزته سلاح ابيض مطواة قرن غزال ......)
ويتضح لسيادتكم أن الضابط لم يجد المتهم في حالة تلبس تجيز له القبض والتفتيش وإنما ضبطه مباشرتا ، فهذا الإجراء مخالف للقانون لأنه كما هو معلوم لسيادتكم ومقرر فقها وقضاء وأرسته محكمه النقض في أحكامها والتي منها
" حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بحاسة من حواسه
 "(الطعن رقم 2605 لسنه 62 ق جلسة 15/9/1993)
وهذا لم يحدث علي أرض الواقع

"ومن المقررأيضا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافرها يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابه
سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع
(الطعن رقم 15274لسنه 60 ق – جلسة 31/3/1998)
وحيث أنه لم تظهر حالة تلبس ولم يدركها مأمور الضبط القضائي بأحد حواسه فإن القبض والتفتيش اصبحا باطلان وما تلاهما  من إجراءات باطلا وفقا لنص المادة 336 إجراءات جنائية والتي تنص علي أن
" إذا تقرر بطلان أي إجراءات فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشر ويلزم إعادته متي أمكن ذلك .

ثانيا – بطلان محضر جمع الاستدلالات لمخالفته للقانون والواقع
 حيث أن ملازم الشرطة واجه المتهم بالتهمة وفند الأدلة فهذا هو الاستجواب الغير جائز إلا للنيابة العامة .
ودليل ذلك مناقشة بالتهمة تفصليا وتسجيله ما لم يقوله المتهم وما يخالف القانون .
فالمتهم لم يعترف ووقع علي ما لم يقرأ ، ودليل ذلك إنكاره الاتهام في النيابة العامة .
وكذلك سؤال امين الشرطه سؤالا يدل علي عدم درايته بالقانون عندما سأل المتهم س /هل معك ثم ترخيص من الجهات المختصة بحمل وحيازة السلاح الأبيض المضبوط بحوزتك ؟
في حين أن المطواه القرن غزال لا يبيح القانون ترخصيها .
ثالثا – تلفيق الاتهام
فالملازم ذكر أن الواقعة (الضبط ) الساعة 1 ص والمحضر حرر الساعة 3.45 ص أي أن بين الضبط المزعوم والمحضر المحرر ثلاث  ساعات  إلا ربع فما هذا الوقت البيني فلو صح الضبط لحرر محضر الضبط بعد الواقعة بدقائق ،علما بأن الملازم ذكر أن مكان الضبط ش الجهاد، وقسم الشرطة يبعد عنه بخمسة  دقائق ، وهذا يوضح التلفيق .
رابعا – عدم ثبوت الواقعة بدليل يقيني واحد يدين المتهم
وحيث أن الأوراق لم تحوي إلا علي  مذكرة الملازم ومحضر جمع الاستدلالات واللذين خالفا القانون، باتت الأوراق خلوا من دليل يقيني واحد يدين المتهم وحيث أنه معلوم لسيادتكم أنه مجرد تطرق الشك الي الدليل يسقط به الاستدلال  وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض والتي من أحكامها :
" إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ومن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم موديا الي ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
(الطعن رقم 19050 لسنة 93 ق جلسة 15/1/1997 س 48 رقم 3 ص31 – نقلا عن المستشار / محمد أحمد أبو زيد – المسوعة الجنائية – الطبعة الرابعة – سنة 2006 – 2007 –ص 48 )
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة
التكرم بالقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام ظالم جائر بلا سند من صدق الواقع أو صحيح القانون .
الدفاع
المحامي 

هناك 3 تعليقات:

  1. شكرا جزيلاً ...
    جزاك الله خير

    ردحذف
  2. الله ينور عليك وجزاك الله كل خير

    ردحذف
  3. الله ينور عليك وجزاك الله كل خير

    ردحذف