
بناءً على
طلب /...............المقيم بناحية ............._مركز طهطا محافظة سوهاج ، ومحله
المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا / معاون
تنفيذ محكمة طهطا قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى .................. حيث محل إقامة
وأعلنت : _
1- مخاطباً مع :
2- مخاطباً
مع :
3- مخاطباً
مع :
4- مخاطباً مع :
الموضـــــــــــــوع
أقام الطالب الدعوي رقم ........ز لسنة 2012 مدني جزئي ........... وحكم
بعد الاختصاص وأحيلت لمحكمة طهطا الكلية وحملت رقم ........ لسنة 2013 مدني كلي ........... وتتلخص
وقائع الدعوي في الاتي :
(حيث أن الطالب يمتلك منزل بقرية الصوامعه غرب ويسكن
فيه منذ عهد قديم ، وحد وده كالآتى :_
الحد البحري شارع وبه باب يفتح والحد
القبلى : أرض ملك للطالب ، والحد الشرقى : شارع للطالب وبه باب يفتح ، الحد الغربى
: منزل راضى طه ، ولكن فوجئ الطالب بتاريخ سابق لرفع هذه الدعوى أن المعلن اليهم
الاربعة قاموا بعمل مواسير لتصريف المياه المستعملة فى منزلهم من خلف منزلهم وعمل
تحليل أمام منزل الطالب من الجهة الشرقية وتصريف مياهه فى بئر كائن بأرض الطالب
الكائنة جنوب منزل الطالب .
- وحيث أنه لا يحق للمعلن اليهم توصيل مواسير صرف من خلف منزلهم لتمتد الى
تحليل قاموا بحفره أمام منزل الطالب وهذا ليس من حقهم وليس فى ملكهم ليقوموا
بتوصيله فى بئر بأرض الطالب ، وقد قام الطالب بتحرير محضر بذلك يحمل رقم ..........
لسنة 2012 إداري ........... وتم إثبات ذلك فيه وحفظ .
- ولما كان ذلك تعدياً من المعلن اليهم على ملك الطالب وكذلك لا يحق لهم
ذلك قانوناً . واستند في دعواه علي الاتي :
نص المادة (802) من القانون المدنى والتى تنص على أن " لمالك الشئ
وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه " .
حكم محكمة النقض " حق الملكية _ وعلى ما هو مقرر_
حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة
فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله
والتصرف فيه ، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره ، فلا يجوز لأحد أن
يشاركه فى ملكه أو يتدخل فى شئون ملكيته ، وهو فى ذات الوقت حق دائم لا يسقط _
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه
الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك "
( الطعن رقم 2054 لسنة 62ق _ جلسة 4/2/1999_ نقلاً عن المستشار الدكتور /
أحمد إبراهيم عطيه _ مجموعة التشريعات المصرية _ القانون المدنى ط 2010/2011 _ ص 334
.)
- ولما كان فعل المعلن إليهم تعدياً لملك الطالب وأصابه ذلك بأضرار ماديه
هى الرائحة الكريهة الدائمة وطفح المياه وعرضه هو وأسرته للإصابة بالأمراض ومصدر للحشرات ،
وعدم تمكنه من السكن بمنزله واستعمال ملكه الاستعمال الطبيعى بدون ضرر يلحق به .
وكان الطالب يطلب الحكم علي المستأنف ضدهم
إلزامهم بإزالة المواسير والتحليل الذين أقاماهما
خلف منزلهم وأما منزل الطالب وفى ملكه الكائن بقرية الصوامعه غرب بالحدود والمعالم
الموضحة بصدر هذه الصحيفة مع إلزامهم بالمصاريف والإتعاب وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل الطليق من قيود الكفالة .
وبتاريخ 29/5/213 صدر الحكم الأتي :
( برفض الدعوي وألزمت المدعي بالمصاريف 75 ج مقابل أتعاب المحاماة )
ولما كان الحكم لم يلاقي قبولا
لدي المستأنف لبطلانه ، لذلك يطعن عليه للأسباب الآتية :
أسباب الاستئناف
أولا : بطلان الحكم لقصوره في التسبيب
معلوم لسيادتكم أن القاعدة التي تهيمن علي سلامة التسبيب أن يشتمل
بذاته ما يطمئن المطلع عليه الي أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوي وأوراقها ،وما
قدم فيها من مستندات وطلبات الدفاع والمتخاصمين وبحثت الأدلة ومحصتها وبذلت فيها
كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها الي ما تري أنه الواقع والحق في الدعوي ،أما
إذا لم تواجه المحكمة دفاع المتقاضين بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص
والتحقيق كان حكمها باطلاً.
ومعلوم لسيادتكم أيضا أن القصور في التسبيب الذي يؤدي الي بطلان الحكم
يتحقق بمعناه الضيق كلما كانت الاسباب التي أوردها الحكم غير كافيه لتبيرره ،أو
إذا عرضت المحكمة الوقائع عرضا غير كامل ، أو إذا وجدت محكمة النقض نفسها عاجزه عن
مراقبة الاستدلال الذي اجراه القاضي .
(د . محمد شتا أبو سعد – القصور في التسبيب كعيب في التدليل – ط 1986 – ص
54)
قصوره في التسبيب بسبب
1-خلو الحكم من الاساس القانوني
"ومن مظاهر ذلك عدم بيان الحكم للأدلة الواقعية والحجج القانونية
فالحكم يكون قاصرا في التسبيبب وبالتالي يكون باطلا بطلانا جوهريا إذا كان خاليا
من الأساس القانوني الذي قام عليه ..."
(طعن 76 س 17 ج 3/6 /1948 مج ال 50 عاما ص 2354 رقم 550)
(د . محمد شتا أبو سعد – القصور في التسبيب كعيب في التدليل – ط 1986
الاولي كتاب 2– ص 56)
ولقد ورد في حكم محكمة أول درجة الأتي :
( وحيث أنه عن موضوع الدعوي فالمحكمة تمهد لقضائها بالمقرر بنص المادة
الأولي من قانون الاثبات علي أنه علي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدين اثبات التخلص
منه وكان المقرر بقضاء النقض أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم
الأدلة التي تؤيد ما يدعيه .)
( الطعن رقم 1799- لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 17/ 6/ 1993 – مكتب فني 44
رقم الجزء 2- رقم الصفحة 712 )
وبالصحيفة 2 فقره أخيره من حكم محكمة أول درجه
(المقرر في قضاء هذه المحكمة –أنه إذا ادعي المنكر في الدعوي خلاف الظاهر
فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعي أصلا في الدعوي أم مدعي عليه
فيها .)
(الطعن رقم 1808– لسنة 50ق – تاريخ الجلسة 3/6 /198 –
مكتب فني – 38 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 759)
ومن المعلوم لسيادتكم ما استقر عليه الفقه من أن الاثبات واجب علي
المدعي ، فيقع عليه عبء الاثبات ، والمدعي في الاثبات هو من يدعي أمرا خلاف
الثابت اصلا أو عرضا أو ظاهرا أو فرضا ، سواء كان هو
رافع الدعوي أم كان من رفعت عليه الدعوي .
(الأستاذ الدكتور / عبد الناصر توفيق العطار – أحكام
الالتزام – طبعة 2002 – ص 12)
وبمطالعة تقرير خبير الدعوي يتضح ما ورد به بالنتيجة النهائية بند 1- بإجراء
المعاينة ... تبين لنا أن عقار المدعي عباره عن منزل قائم بارتفاع دورين ومبني
بنظام الحوائط الحاملة والاسقف خرسانية مسلحة والحوائط بالطوب الأحمر ومونة
الاسمنت ومدخلة الرئيسي من الناحية الشرقية وبه شباكين مفتوحين علي الناحية
الشرقية بالدور الأرضي وبه عدد اثنين بلكونه تفتح علي الناحية الشرقية
...... وبمعاينة الناحية الغربية لعقار المدعي عليهم وجد بها ماسوره صرف
بارتفاع المبني جميعة وهي ماسورة اربعة بوصة بلون ابيض ووجد اسفلها تحليل
منه ماسورة تصرف علي البيارة الكائنة بالناحية القبلية من عقار المدعي وجزء منها
يلحق الممر نفسه .... ولا توجد
فتحات بعقار المدعي عليهم من الناحية الغربية ومدخل عقار المدعي عليهم من الناحية
البحرية .)
أي أن الظاهر يشهد لمدعي الدعوي بأنه مالك للأرض المقام عليها مواسير الصرف
والتحليل بل أكثر من ذلك فإن وكيل المدعي عليها الأول والثاني قرر بذلك في تقرير
الخبير
بالصحيفة 2 من التقرير سطر 4 ( وبمناقشة وكيل المدعي عليهما الأول والثاني
قرر ضمن أقواله لا خلاف علي أن الأرض والبياره التي عليها التحليل ملك للمدعي )
فبذلك فالثابت اصلا وظاهرا أن أرض الممر التي امام منزل المدعي هي متروكه
لفتح شبابيك وبلكونات وباب منزل المدعي
وبذلك يشهد الواقع والظاهر أن المدعي هو المالك بوضع اليد ولا ينازعه المدعي عليهم
وباقرار وكيلهم وبذلك فإن عبء الاثبات يقع علي عاتق مدعي خلاف الثابت اصلا وظاهرا
أي المدعي عليهم .
وهو ما يؤكد أن الحكم جاء بما يخالف القانون وخلاف الثابت بالأوراق ويجعله
باطلا ،وبذلك ليس لحكم محكمة أول درجه اساس قانوني قامت عليه وقضت بما يخالف
الثابت قانونا وواقعيا بما يبطله .
وهذا ما أكدته محكمة النقض بقولها :" تحريف محكمة الموضوع
للثابت ماديا ببعض الثابته بأوراق الدعوي يعيب حكمها بمخالفة الثابت في الأوراق . ( 27/1/1989 – طعن 566 سنة 54 قضائية )
أصاب الحكم قصور أخر في التسبيب بسبب
2- حالة عدم بيان مؤدي الدليل وإبهام
الاسباب
معلوم لسيادتكم ما ذهبت اليه محكمة النقض من أن " الأحكام يجب
أن تكون مبنيه علي أسباب واضحه جليه تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوي مما له
سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصها واقتنعت بها قد
قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها
قضاؤها . " ( الطعن
رقم 7 لسنة 51 ق – جلسة 16 / 2/ 1982 )
ولقد ورد بالحكم بالصحيفة رقم 3
فقره 2 الآتي
(وكانت المحكمة تطمئن الي ما انتهي اليه تقرير
الخبير وتأخذ به لسلامة ابحاثه والأسس التي بني عليها وكانت أوراق الدعوي تفتقر
الي الدليل الامر الذي يكون ما ينعاه المدعي في طلباته قد جاء علي غير سند من
القانون وتقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوي علي نحو ما سيرد بالمنطوق)
ومعلوم لسيادتكم ما ذهبت اليه محكمة النقض من أنه " إذا كانت
المحكمة قد ذكرت في حكمها انها قد كونت اقتناعها من المستندات والمذكرات وتقرير
خبير الدعوي ، فإن مجرد الاشارة فيها الي هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصورا
مبطلا للحكم ، اذ لا يمكن
معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتي يمكن الوقوف علي
ما اثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه . والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا
تأسيسا الحكم عليها ."
(الطعن رقم 64 س 11ق جلسة 14/ 5/ 1942 مجموعة النصف قرن
رقم 585 ص 2362 )
(د / محمد شتا أبو سعد- القصور في التسبيب كعيب في
التدليل – ط الاولي 1986 – كتاب 2 – ص 59
)
لحق الحكم قصور في التسبيب بسبب
3 – اغفال
الرد علي دفاع جوهري
معلوم لسيادتكم ماأستقرت عليه أحكام محكمة النقض من أن بحث دفاع أبداه
الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت
اليها المحكمة ، إذ يعتبر الاغفال قصورا في اسباب الحكم الواقعية بما يفضي الي
بطلانه ."
( الطعنان 519 س
46، 983س48 ق جلسة 12/4/1980 س31 ع1 ص
1069)
(د / محمد شتا أبو سعد- القصور في التسبيب كعيب في التدليل –
ط الاولي 1986 – كتاب 2 – ص 54 )
ولقد وررد بالحكم بالصحيفة رقم 2 فقرة 2
(وأخطر الخصوم بورود التقرير وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت
بمحاضرها مثل خلالها المدعي بوكيل عنه محام وقدم مذكره بدفاعه صمم فيها علي
الطلبات وإعادة الدعوي الي مكتب الخبراء )
وذلك لان تقرير الخبير تناقض في النتيجة النهائية في البند 1 ، والبند
الاخير حيث قرر أن
أ)- ذكر بالتقرير بالصحيفة 2 سطر 4 ( وبمناقشة وكيل المدعي عليهما الأول
والثاني قرر ضمن أقواله لا خلاف علي أن الأرض والبيارة التي عليها التحليل ملك
للمدعي)
ب) - ذكر بالتقرير بالبند 1 بالنتيجة النهائية (- بإجراء
المعاينة ... تبين لنا أن عقار المدعي عباره عن منزل قائم بارتفاع دورين ومبني
بنظام الحوائط الحاملة والاسقف خرسانية مسلحة والحوائط بالطوب الأحمر ومونة
الاسمنت ومدخلة الرئيسي من الناحية الشرقية وبه شباكين مفتوحين علي الناحية
الشرقية بالدور الأرضي وبه عدد اثنين بلكونه تفتح علي الناحية الشرقية
...... وبمعاينة الناحية الغربية لعقار المدعي عليهم وجد بها ماسوره صرف بارتفاع
المبني جميعة وهي ماسورة اربعة بوصة بلون ابيض ووجد اسفلها تحليل منه ماسورة تصرف
علي البيارة الكائنة بالناحية القبلية من عقار المدعي وجزء منها يلحق الممر نفسه .... ولا توجد فتحات بعقار المدعي عليهم
من الناحية الغربية ومدخل عقار المدعي عليهم من الناحية البحرية .)
ج- وذكر بالتقرير أخر سطر بالنتيجة النهائية (يكون المدعي عليهم لم يقوموا
بأعمال بأرض مملوكة للمدعي )
وبذلك فان التقرير يكون متناقض مع
ما قرره وكيل المدعي عليهما الاول والثاني والمعاينة والنتيجة التي انتهي اليها
فالظاهر من المعاينة واقرار وكيل المدعي عليهم يؤكد ملكية المدعي للأ رض المقام عليها
المواسير والتحليل ، في حين انتهي الخبير الي أن المدعي عليهما لم يقوموا بأعمال بأرض مملوكه
للمدعي وسايرته المحكمة في ذلك .
- وورد بالحكم بالصحيفة رقم 2 فقرة 2
(وأخطر
الخصوم بورود التقرير وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها مثل
خلالها المدعي بوكيل عنه محام وقدم مذكره بدفاعه صمم فيها علي الطلبات وإعادة
الدعوي الي مكتب الخبراء ) .
والمحكمة لم ترد علي الطلب في حين أن تقرير الخبير جاء متناقض فذلك اغفال
وعد رد علي دفاع جوهري لانه لو تم لتغير وجه الرأي في الدعوي ، فهو قصور في
التسبيب يبطل الحكم.
وأكدت ذلك القول محكمة النقض بقولها " تحريف محكمة الموضوع للثابت
ماديا ببعض المستندات أو ابتناء قضائها علي ما حصلته بالمخالفة للوقائع بأوراق
الدعوي يعيب حكمها بمخالفة الثابت في الأوراق ."
(27/1/1989-طعن566-سنة 54 قضائية )
ومعلوم لسيادتكم ما قررته محكمة النقض في هذا الصدد بقولها :"أن
الشارع إذ أوجب بالمادة 178من قانون المرافعات علي المحاكم الابتدائية ومحاكم
الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة علي
الأسباب التي بنيت عيها ..... لذلك كان واجبا علي القاضي أن يبين في حكمه موضوع
الدعوي وطلبات الخصوم وسند كل منهم وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع
وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من
القواعد القانونية . فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا وتعين نقضه .
(19/11/1931-طعن 2- سنة 1 قضائية )
وهذا ما لم يفعله حكم أول درجه علي التفصيل الذي ذكرناه .
ولقد ورد بتقرير الخبير بالنتيجة النهائية بند 5
(دفع وكيل المدعي عليهما الأول والثاني أنه بموجب شرط الاتفاق ا لمؤرخ
28/4/19998 والمقدم منه صوره ضوئية من وكيل المدعي عليها الأول والثاني ...وقد ثبت
لنا من المعاينة أن المدعي عليهم قد انفردوا في استعماله بوضع المواسير والتحليل
كما أن المدعي عليهم غير ممثلين بشرط الاتفاق المذكور ،وقد دحض وكيل المدعي الصورة
الضوئية المقدمة من شرط الاتفاق المذكور )
ولكن محكمة أول درجة قد أخذت بهذه الصورة الضوئية لإثبات ملكية المدعي
عليهما ولم تلتفت الي دفع المدعي بعدم حجية الصورة الضوئية في الاثبات .
ومعلوم لسيادتكم ما استقر عليه الفقه من أنه (... لا حجيه لصور
المحررات العرفيه .... ويلاحظ أن المشرع الوضعي لم يجعل لصور المحررات العرفيه
المسجلة حجية ، باعتبارها صادرة من غير من تنسب اليه ، كما أنها غير الورقة
الاصليه التي تظهر فيها حالتها الطبيعية وما يشوبها من عيوب )
((الأستاذ الدكتور / عبد الناصر توفيق العطار – أحكام
الالتزام – طبعة 2002 – ص 38)
وقد قضت محكمة النقض بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما
يتعلق بإثبات أصل الملكية في الحق العيني الا المحررات التي سبق شهرها "
( نقض مدني في 18 نوفمبر سنة 1980 مجموعة أحكام النقض س
31 رقم 355 ص 1919)
(السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني - طبعة 1992 ج 8 هامش ص 486)
ثانيا : وقع في
حكم محكمة أول درجه فساد في الاستدلال
يجعله باطلا
ورد بالحكم بالصحيفة رقم 3 فقره 2
من سطر 3
( والمحكمة انتدبت خبير في
الدعوي والذي انتهي الي أنه من واقع المعاينة تبين أن الأرض محل التداعي التي عليها المواسير والتحليل عباره عن أرض فضاء
تستخدم في المرور إلا أن المدعي قرر أنها بوضع يد المدعي لمدة طويله مكسبه للملكيه
امتدادا لوضع يد أبيه وجده لمده تزيد عن خمسون سنه إلا أنه لم يقدم المستندات وقدم شاهدين أيده أحدهم في حين قرر الأخر أنه
لا يعرف مدة وضع اليد وقرر المدعي عليه الأول والثاني وأن الأرض التي عليها
عين التداعي بوضع يد أطراف شرط الاتفاق المؤرخ 28/4/1998 من تاريخ تحرير الشرط
وحتي الآن وأنهم يستغلونها في المرور إلا أن المدعي عليهم انفردوا في استعمال الممر
موضوع التداعي بوضع المواسير والتحليل ولما كان المدعي هو المكلف بإثبات
ملكيته للأرض التي بها المواسير والمحكمة غير ملزكه بتوجيهه الي اثبات دعواه وكانت
المحكمة تطمئن الي ما انتهي اليه تقرير الخبير وتأخذ به لسلامة ابحاثه والاسس التي
بني عليها وكانت أوراق الدعوي تفتقر الي الدليل الامر الذي يكون ما ينعاه
المدعي في طلباته قد جاء علي غير سند من القانون وتقضي معه المحكمة والحال
كذلك برفض الدعوي علي نحو ما سيرد بالمنطوق )
ومعلوم لسيادتكم ما استقر عليه الفقه من أنه " يشترط في الواقعة محل
الإثبات أن تكون محدده ومحل نزاع وأن تكون متعلقه بالدعوي منتجه فيها جائزا قبولها
ويجب أن تكون الواقعة محل نزاع لأن الواقعة غير المنازع فيها لا حاجه لإثباتها
"
(الأستاذ الدكتور / عبد الناصر توفيق العطار – أحكام الالتزام –
طبعة 2002 – ص7 )
ولقد ورد بتقرير الخبير بالصحيفة 2 سطر 4 ( وبمناقشة وكيل المدعي عليهما
الأول والثاني قرر ضمن أقواله لا خلاف علي أن الأرض والبيارة التي عليها التحليل
ملك للمدعي)
وبمطالعة تقرير خبير الدعوي يتضح ما ورد به بالنتيجة النهائية بند 1-
بإجراء المعاينة ... تبين لنا أن عقار المدعي عباره عن منزل قائم بارتفاع دورين
ومبني بنظام الحوائط الحاملة والاسقف خرسانية مسلحة والحوائط بالطوب الأحمر ومونة
الاسمنت ومدخلة الرئيسي من الناحية الشرقية وبه شباكين مفتوحين علي الناحية
الشرقية بالدور الأرضي وبه عدد اثنين بلكونه تفتح علي الناحية الشرقية
...... وبمعاينة الناحية الغربيةلعقار المدعي عليهم وجد بها ماسوره صرف بارتفاع
المبني جميعة وهي ماسورة اربعة بوصة بلون ابيض ووجد اسفلها تحليل منه ماسورة تصرف
علي البيارة الكائنة بالناحية القبلية من عقار المدعي وجزء منها يلحق الممر
نفسه .... ولا توجد فتحات بعقار
المدعي عليهم من الناحية الغربية ومدخل عقار المدعي عليهم من الناحية البحرية
.)
وبذلك فالحم ساير تقرير الخبير المتناقض مع الواقع فاستدل علي خلاف الثابت
بالواقع وبالتقرير وبذلك اصابه فساد في الاستدلال
بما يبطله.
وهنا جمع الحكم بين تكيفين متعارضين بما يجعله مصاب بالقصور في التسبيب
الذي يبطله ، وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض بقولها :" وقد يجمع الحكم بين
قولين متعارضين كالقول بعدم وجود مستندات تدل علي الواقعة في نفس الوقت الذي لم
تبحث فيه اصلا المستندات المقدمة " وهنا يكون الحكم مشوبا بالقصور . (ط1س14 مج
23 /11/1944 مج نصف القرن ص 2365 رقم 597 )
(د / محمد شتا أبو سعد- القصور في التسبيب كعيب في التدليل –
ط الاولي 1986 – كتاب 2 – ص60 )
والمحكمة ذكرت ما أقر به وكيل
المدعي عليهما أما الخبير وورد
بالتقرير بالصحيفة بالصحيفة 2 سطر 4 ( وبمناقشة وكيل المدعي عليهما الأول والثاني
قرر ضمن أقواله لا خلاف علي أن الأرض والبيارة التي عليها التحليل ملك للمدعي) وأيضا
من الثابت بالمعاينة بأن منزل المدعي يفتح شبابيك وبلكونات وباب منزله دون أن يفتح
منزل المدعي عليهم شبابيك أو أبواب أو بلكونات ، ثم بعد ذلك يخالف ذلك ، فهذا
تناقض يصيبه بالقصور الذي يبطله .
ومعلوم لسيادتكم نص المادة 968 مدني تنص علي أن (من حاز
منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا علي منقول أو عقار دون
أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت
حيازته دون انطاع خمس عشرة سنه).
والمدعي اكتسب ملكية الممر الذي يفتح عليه منزله الذي اقامه منذ أكثر من
خمسة عشر سنه لانه تركه يفتح عليه شبابيك وبلكونات وباب ويمر فيه .
ومعلوم لسيادتكم تعريف الارتفاق في نص المادة 1015 مدني "
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب علي
مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال
ومعلوم لسيادتكم أن اكتساب حق
الارتفاق في المادة 1016 مدني والتي تنص
علي :
(1- حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث.
2 - ولا يكسب بالتقادم إلا
الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .)
ومعلوم لسيادتكم أن اكتساب ملكية العقار
في المادة 970 مدني والتي تنص علي نه :
في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة
ثلاث وثلاثين سنه ))
ومعلوم لسيادتكم أن الحيازة بطريقة معيبه والمنصوص عليها في المادة 963
مدني والتي تنص علي أن : ( إذا تنازع أشخاص متعددون علي حيازة حق واحد
اعتبر بصفة مؤقته أن حائزه هو من له الحيازة المادية . إلا إذا ظهر أنه قد حصل علي
هذه الحيازة بطريقه معيبه) .
والمدعي عليهم قاموا بوضع المواسير والتحليل بطريقة معيبه سواء من عشر سنين
كما ذكر شهود المدعي عليهم أو من خمس سنين كما ذكر شهود المدعي فلم يكتسب هذا الحق
بالتقادم وأصبح المدعي عليهم متعدين علي حق المدعي في ملكيته التي قرروا بها ويشهد
بها الثابت اصلا وظاهرا من الواقع وثابت ذلك من تقرير الخبير .
وبذلك كان لزاما لحكم محكمة أول درجة أن يتصدي لهذه المسائل ويفصل فيها
ولكنه تركها مبهمه بما يجعل الحكم في حالة ابهام وغموض وحجب نفسه عن بحث مسالة
قانونية وهو ما يجعل في الحكم قصور في التسبيب يبطله وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض
بقولها " ويكون الحكم مشوبا بالقصور ، بل ومبهما إذا لم يبين ما قدمه الخصوم
من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استند اليه من الأدلة الواقعية والحجج
القانونية مع بيان ما سارت فيه الدعوي من مراحل ."
(ط 432 س 22 ق ج 3/2/1955 )
((د . محمد شتا أبو سعد – القصور في التسبيب كعيب في التدليل – ط
1986 الاولي كتاب 2– ص 61)
وجاء التقرير موجها للقاضي مع كونه النتيجة مخالفه لما هو ثابت قانونا
وثابت للمناقشات والمعاينه حيث أن ورد بالتقرير بالنتيجة النهائية بند 8 – (إذا قضت المحكمة الموقرة بما أوضحناه
تفصيلا بالبنود عاليه فيما يتعلق بعجز المدعي عن تقديم ما يقطع بملكية للأرض التي
عليها المواسير والتحليل موضوع التداعي وذلك سواء بالمستندات أو الشهود وكذا اذا
قضت هيئتها المؤقرة بما تضمنه شرط الاتفاق المؤرخ 28/4/1998 م ففي هذه الحالة يكون
المدعي عليهم لم يقوموا بأعمال بأرض مملوكه للمدعي )
وسايرت المحكمة النتيجة النهائية رغم ما به من أقوال مخالفة للقانون والثابت للواقع وثابت بمحاضر أعماله
كما ذكرناها من قبل.
وبذلك يكون الحكم أصابه قصور من نوع أخر يبطله ذكرته محكمة النقض بقولها
:" أن الحكم يكون معيبا بالقصور إذا انعد الارتباط بين اسبابه ومنطوقه بحيث
لا تؤدي الاسباب الي النتيجة التي انتهي اليها ."
(ط26 س12 قج12/1/1943 )
((د . محمد شتا أبو سعد – القصور في التسبيب كعيب في
التدليل – ط 1986 الاولي كتاب 2– ص 61)
في
النهاية نختكم ونقول كان أولي بقاضي محكمة أول درجه أن يعلم بما
قضت به محكمة أول درجة من أن
أصول القانون توجب علي القاضي أن يقضي لصاحب
الحق ما دام هذا الحق قد تبين له وأخذ به فعلا في الاسباب بكيفيه واضحه لا غموض
فيها " (ط15
س4ق ج 6/12/1934 )
((د . محمد شتا أبو سعد – القصور في التسبيب كعيب في
التدليل – ط 1986 الاولي كتاب 2– ص 61)
لذلك فإن الحكم اغفل بحث اكتساب الملكية بالتقادم ،واغفل الثابت بالمعاينة
من أن حيازة المدعي للأرض المقام عليها المواسير والتحليل محل النزاع ، اغفل الفصل
في مسالة أن عبء الإثبات يقع علي مدعي خلاف الثابت اصلا ،أخذ بالصورة الضوئية
لمحرر عرفي في اثبات الملكية ،ولكل ما ذكرناه من أوجه قصور في التسبيب وفساد في
الاستدلال ومخالفة القانون وللأسباب والأخرى التي سيبديها المستأنف أمام المحكمة
وبمذكرات الدفاع .
بنـــــــــــــــــاءً
عليه
أنا معاون التنفيذ سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الي المعلن اليهم وأعلنتهم وسلمت كل واحد صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام
محكمة الاستئناف العالي بأسيوط مأمورة
استئناف عالي سوهاج الدائرة المدنية رقم (
) بجلستها العلنية المنعقدة من
صباح يوم الموافق /
/ 13 20 م من الساعة الثامنة صباحاً
وما بعدها للمرافعة وليسمع المعلن إليهم
الحكم :
أولا : قبول الاستئناف شكلا
.
ثانياً : وفي
الموضوع ، إلغاء حكم محكمة أول درجة
الرقيم 67 لسنة 2013 مدني كلي طهطا
والقضاء مجدد بــ
أصليا :
الحكم عليهم بإلزامهم بإزالة المواسير
والتحليل الذين أقاماهما خلف منزلهم وأمام منزل المستأنف وفى ملكه الكائن بقرية
الصوامعه غرب بالحدود والمعالم الموضحة بصدر هذه الصحيفة مع وإلزامهم
بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
احتياطيا:
احالة الدعوي لمكتب خبراء سوهاج لندب خبير منها
لاثبات وتلافي ما وقع فيه خبير الدعوي من عدم حياد ولإثبات أن الظاهر يشهد بوضع يد
المستأنف للأرض المقام عليها التحليل
ويظهر عليها بمظهر المالك ، وهي مساله فنيه حدث قصور من خبير الدعوي ،وكذلك
لم يحدد الخبير المنتدب عمر المواسير والتحليل وهي مسالة فنية حدث فيها قصور ملم
يلتفت اليها واخذ يتحدث في مسالة قانونية وهي بحث الاتفاقات وترك المسألة الفنية .
ولأجل ،،،،،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق