
مذكرة
بدفاع : أسم المتهم ............ متهم
ضد
النيابة العامة ............ سلطة اتهام
في القضية رقم ..........
لسنة 2011 جنح مستأنف ..........
الوقائع والاتهام
أسندت النيابة العامة
الي المتهم انه في يوم 13/2/2011 ارتكب فعلا من شأنه تشوين مواد بناء والذي من شأنه
تبوير الأرض الزراعية
وطالبت بعقابه بالمواد
151/2 من القانون رقم 53 لسنة 1966
وحكمت محكمة أول درجة
بحبس المتهم أسبوع وك 50 جنية وغرامة 50 ج والمصاريف
الدفاع
نلتمس من عدالة
المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام تأسيسا علي :
أولا:عدم
اقتراف المتهم لسلوك يجرمه القانون
معلوم لسيادتكم أن
القانون رقم 53 لسنة 1966 يحظر البناء علي الأرض الزراعية التي ينطبق عليها
التجريم – البناء عليها – وترك ذلك للائحة التنفيذية والتي صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح
الأراضي رقم 111 لسنة 1990 والذي عرف الأرض الزراعية في مادته الأولي فقرة 2 والذي
ينص علي أنه " يقصد بالأرض الزراعية في تطبيق أحكام هذا القرار الأراضي
الزراعية بالفعل وما عليها من منافع ( كالأجران والمخازن والحظائر وغيرها سواء
كانت داخل الزمام أو خارجة ...) "
وبالرجوع الي وقائع
الأتهام نجد أن منزل المتهم تم تركيب الكهرباء به بتاريخ 1/4/2005 وهذه قرينة قوية
علي أن المنزل تم بنائه قبل هذا التاريخ وعلي ذلك يكون التشوين قبل البناء أي أن
المتهم لم يرتكب فعل التشوين بتاريخ محضر المخالفة بتاريخ 13/2/2011 .
أيضا الأرض قبل هذا
التاريخ لم تكن تزرع بل كان مقام عليها منزل المتهم وذلك ثابت بمحضر المخالفة
وبتقرير السيد الخبير بند 2 بالنتيجة النهائية والذي كان منزل مقام منذ الثمانينات
وتم تصويره عندما تم التصوير الجوي والبناء في الفري في ظل القانون53 لسنة 1966 لم
يكن يتطلب ترخيص بناء.
أي أن المتهم لم يقم بتشوين مواد بناء بتاريخ
13/2/2011، ولم تكن الأرض بذلك التاريخ أرض زراعية ، وبذلك لم يرتكب المتهم فعلا
مجرما في ذلك التاريخ ولم يكن فعله مجرما قبل ذلك المحضر في عام 2005 .
ثانيا : ندفع بعدم ثبوت الإتهام بدليل يقيني واحد يدين المتهم (م 304
إ . ج )
حيث أن الأوراق لا
يوجد بها سوي محضر المخالفة الذي مثبت فيه أن الأرض محل الاتهام كان مبني عليها
منزل قديم بالثمانينات أي أن الأرض لم تكن أرض زراعية من الأصل لذلك باتت الأوراق
خلوا من دليل يقيني واحد يدين المتهم .
بناء عليه
نلتمس من
عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء :
أصليا : براءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام
احتياطيا
: انقضاء الدعوي
الجنائية بمضي المدة
الدفاع
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق