السبت، 20 يوليو 2013

مذكرة بدفاع المتهم في قضية سرقة

مذكـــــــره
بدفاع: اسم المتهم  ...............                  متهم
ضــــــــد
النيابة العامة                  ....................                        سلطة اتهام
في القضية رقم .......... لسنة 2011 جنح قسم  ........  والمستأنفة برقم            ........... لسنة 2011  جنح مستأنف ..........
والمحدد لها جلسة          /               /
الوقائع والاتهام
اسندت النيابة العامة الي المتهم أنه في يوم سابق علي تحرير المحضر بدائرة قسم طهطا   :  أ - أتلف عمدا أمولا ثابتة لا يمتلكها وترتب علي ذلك ضرر قيمته أكر من 500  ج وذلك علي النحو المبين بالأوراق .
ب – سرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للغير وذلك علي النحو المبين بالأوراق .
وطالبت عقابه بالمواد 361/1،2 ع ، 317 /رابعا عقوبات
الدفــــــــاع
عدالة المحكمة الموقرة نلتمس التكرم بالقضاء :
ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه من اتهام تأسيسا علي الآتي :
بالنسبة للتهمة السرقة
*عدم اقتراف المتهم لفعل الاختلاس المنسوب اليه ارتكابه
وندلل علي ذلك بالآتي :
1 - عدم اختلاس شئ
فعندما سئل المجني عليه (أ ) بمحضر جمع الاستدلال بتاريخ 13/4/2011 يقول

س / ما تفصيلات بلاغك ؟
أجاب ج / .... اتصلوي بي وابلغوني بأن صلاح كسر باب المكتب وتم التعرض له من قبل الجيران وقاموا بوضع قفل غير اللي كسره
أذن لو صح الكلام فهناك تعرض للمتهم ولم يستولي علي شي ء
أيضا عندما سئل س / ما الضرر الواقع عليك ؟
أجاب ج / ضياع 3 شيكات باسم الجمعية التعاونية الاستهلاكية وذكر أرقامها وكذا بعض الدفاتر الخاصة بالجمعية الاستهلاكية وذكر أسماء الدفاتر  .
أذن هناك ضياع وليس اختلاس ومعلوم لسيادتكم أن الضياع يكون من صاحب هذه الأشياء والمتهم لا دخل له بهذا ، فضلا  عن أن المجني عليه محامي ويدرك تماما ماذا يقول ، وكذلك ذكرة أرقام الشيكات والمبالغ المحتوية عليها وأسماء الدفاتر يدلل علي أن هذه الأشياء كانت معه وقت تحرير المحضر وإلا لما ذكرها بهذه الدقة .
2 - التناقض بين أقوال المجني عليهما في محاضر جمع الاستدلال حول الأشياء المسروقة
(فهناك محضرين جمع استدلال بالأوراق وهناك محضرين معاينه )
فعندما سئل المجني عليه (أ ) بمحضر جمع الاستدلال بتاريخ 13/4/2011 
  س / ما الضرر الواقع عليك ؟
أجاب ج / ضياع 3 شيكات باسم الجمعية التعاونية الاستهلاكية وكذا بعض الدفاتر الخاصة بالجمعية الاستهلاكية .
وعندما سئل المجني عليه (أ/ ح ) يوم 15 /4/ 2011 بحضر جمع استدلال أخر     س / ما تفصيلات بلاغك ؟
أجاب ج / ....الأستاذ أ   مستأجر مكتب في نفس المنزل اتصل بي وبلغني أن مكتبه قام المدعو / ص   سرقة بعض الأوراق والمنقولات من داخل المكتب ...انتريه مستعمل ، مكتب ثلاجة بوتاجاز إيديال بالأنبوبة
في حين عندما تمت المعاينة بتاريخ 13/4/2011 كانت هذه الأشياء موجودة ، وكذلك هذا القول تناقض مع أقوال المجني عليه الأول   (أ)   والذي لم يذكر ضياع أو سرقة منقولات .
فإن دل هذا علي شئ فإنما يدل علي أن هذا المحضر مصطنع ولا توجد سرقه من الاساس .
تناقض أقوال المدعو /  (ح)     مع بعضها البعض ،فعندما يذكر أن الأشياء سرقت من مكتب الأستاذ   أ     ثم يعود ويذكر أن هذه المنقولات تخصة ، فهذا تناقض واضح يهدر يقينية الدليل .
تناقض ثالث : عندما سئل   (أ )  ، متي حدث ذلك أجاب يوم امبارح   (12  /4/2011 )، وعندما سئل المدعو   ح   متي  حدث ذلك ذكر أجاب قال يوم 13/4/2011 .
تناقض رابع : عندما سئل المدعو /   ح     س /أمام من حدث ذلك أجاب ج / أمام : أ    ،   م   .
وبالرجوع الي أقوال   أ   عندما سئل أول سؤال ما تفصيلات بلاغك أجاب  ج : اتصلوا بيه وأبلغوني ......... وتم التعرض له من قبل الجيران ووضعوا قفل غير اللي كسره . يتضح من ذلك أن المدعو   أ   لم يشاهد شئ كما أدعي    ح . 
3- التراخي في الإبلاغ
عندما سئل المجني عليه  أ
س / متي حدث ذلك ؟
أجاب    ج / أمس الساعة 9 مساءا(12 / 4 / 2011 )  في حين أن المحضر تم تحريره الساعة الواحدة وربع مساءا يوم 13 / 4 / 2011 . فتراخي في الإبلاغ أكثر من 14 ساعة
فإذا كانت الواقعة صحيحة فكيف  صبر المجني عليه - وهو محامي – بعد إبلاغه بسرقة مكتبه كل هذا الوقت من أن يذهب إلي مكتبه لمعاينة المسروقات ويقدم بلاغه في الحال ؟
فإن دل هذا علي شئ  فإنما يدل علي عدم صحة الواقعة .
4- كيدية الاتهام
حيث يوجد خلاف ميراثي علي المنزل محل الواقعة بين والدة المتهم ووالد المجني عليه - أ - حيث قامت والدة المتهم بتاريخ سابق لتحرير محضر الأوراق برفع دعوي مطالبته والد المجني عليه بميراثها الشرعي بما حد بالمجني عليه عمل هذا المحضر كحيله لإجبارها علي التنازل عن دعواها  وهذا الأمر يدلل علي كيدية الاتهام .
كذلك يدلل علي كيدية الاتهام أن الشاكي حسام الدين أدعي أن المتهم قام بسرقة منقولات من مكتب  أ  وهو الذي ابلغه بذلك وهي بوتاجاز وانثريه ..... ولم يقل بذلك أ/ أيمن وأكثر من ذلك أن المعاينة أثبتت وجود هذه الأشياء وأنها اختفت بعد المعاينة  بتاريخ 13/4 /  2011 بما يدلل علي أن المدعو حسام الدين مقدم البلاغ بتاريخ 15  /4/2011   هو الذي فبرك هذا المحضر وأن الواقعه برمتها غير صحيحة وكيديه .
5 – عدم ثبوت الواقعة بدليل واحد يقيني يدين المتهم
وحيث أن أقوال المجني عليهما جاءت متعارضة بعضها البعض بما يخيم عليها سحابة من الشك ويخرجها من مصاف الأدلة اليقينية ويظل أصل البراءة في المتهم باقيا لم يتزحزح ولم يقدم شاهد واحد للواقعة ، وأن المجني عليها لم يشاهدا الواقعة  .


بالنسبة لتهمة الإتلاف
·       ندفع بعدم اقتراف المتهم لفعل الإتلاف وندلل علي ذلك بالآتي :
تغير صورة الإتلاف الواردة علي لسان المجني عليه أ/ أيمن  محمد السيد ومحضر المعاينة
فعندما سئل المجني عليه أ
س/ ما تفصيلات بلاغك ؟
أجاب ج / ......... ص  قام بكسر باب المكتب الخاص بي وتم التعرض له من قبل الجيران وقاموا بوضع قفل غير اللي كسره المشكو في حقه .
فإن كان الباب مكسور فان وضع القفل لا يستقيم مع منطق الأمور ولكن الذي يستقيم هنا أن يكون الذي كسر هو القفل وليس الباب وإلا لقال أن الجيران أصلحوا الباب ووضعوا القفل وهذا لم يقل به .
·       نجد محضر المعاينة بتاريخ 13/4/2011 أحتوي علي  في باب المنزل كسر بالضلفة اليمني من النصف الأعلى .
·       وبمحضر المعاينة 15/4/2011 أحتوي علي أنه يوجد كسر بالباب الرئيسي بالدور الأرضي وخلع الرزة الخاصة بالباب وخلع الأقفال الموجودة بالباب ويوجد كسر بالباب بالدور الثاني علوي الخالصة بالحجرة امام مدخل السلم . في حين أن  المجني عليه أدعي أن الواقعة يوم 12/4/2011 وكان يستوجب وجود أقفال علي الباب التي وضعت بمعرفة الجيران كما ذكر المدعو / أيمن محمد السيد ، فضلا عن أن الواضح زيادة في التكسير عن محضر المعاينة  السابق .
·       نجد في محضر 21/4/2011 رصد كسر جائر في ظرف الباب وتكسير في كاللون وترابيس الباب ولوحظ تصليح بخشب الأبلاكاش ، ولوحظ تصليح بخشب الابلاكاش من الداخل 

فهذه ثلاث محاضر معاينة من المفروض أنها عن واقعة واحدة وجاءت التلفيات مختلفة كل مرة عن الآخري  بالزيادة دليل علي اصطناع الواقعة .

خلاصة القول
 نقول إن كان المتهم تعرض له الجيران فكيف تمكن من سرقة المنقولات المدعي بسرقتها ، ولماذا لم يسلم الجيران  المتهم الي قسم الشرطة وهو الإجراء الطبيعي في مثل هذه الحالات ، ولماذا لم يتقدم أحد من الجيران ليشهد بما شاهد إن كانت الواقعة صحيحة ، ولماذا تراخي المجني عليه في الإبلاغ ، ولماذا تناقضت أقوال المجني عليه أ والمدعو ح ؟ كل ذلك يدلل علي عدم صحة الواقعة
حيث ان الاتهام اصبح مشكوك فيه واحتمالي ولا تقام ادانه علي  الظن والاحتمال وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في أحكامها بقولها :"الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها الي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فإن حكمها بإدانته يكون خاطئا واجبا نقضه "
( نقض 15/4/1946 – مجموعة عمر – ج 7 رقم 139 – ص 31
نقلا عن المستشار/ حسين عبد السلام جابر – التقرير الطبي – ط 1998- ص31 )


بنــاء عليـــه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بالقضاء:
أصليا : ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه من اتهام ظالم جائر بلا سند صحيح من صدق الواقع أو صحيح القانون .
احتياطيا : مناقشة المجني عليهما لإثبات أن المتهم لم يختلس شئ وليس هناك شئ مختلس من الأساس .
 الدفاع


المحامي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق