الثلاثاء، 30 يوليو 2013

الخاتمة

 
الخاتمة

نخلص من هذا المبحث الى أن العقود الدولية للإنشاءات بكل ما تتمتع به من تعقيد وتركيب وخصائص ذاتية أخرى تمنح إتفاق التحكيم المتعلق بها خصوصية مميزة ، تلك الخصوصية التى تأتى من وجود الدولة وأشخاص القانون العام طرفاً فى هذه العقود بكل ما يحيط بالدولة من خلافات ومشاكل ما زال الجدل محتدماً بشأنها على كافة المستويات المعنية حتى الآن .

وتأتى أيضاً من المنازعات متعددة الاطراف فى التحكيم المتعلق بهذه العقود ، وتلك المنازعات تأتى بدورها إما من وجود شرط تحكيم متعدد الاطراف منذ البداية أى منذ إبرام العقد وإما من إمتداد شرط التحكيم فى هذه العقود بصورها المختلفة الى الغير فى الحالات التى يمتد فيها على الوجه المتقدم ، فهذا وذاك يجعل لإتفاق التحكيم خصوصية مميزة فى العقود الدولية للإنشاءات (1) .

ويقوم التحكيم أساساً على إتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم دون القضاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية ، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن الى القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبغى مباشرته وفى كل حالة على حدة على إتفاق الطرفين شرطاً أو مشارطه ، فإرادة الطرفين هى التى تخلق التحكيم كطريق إستثنائى لفض المنازعات التى تنشب بين الاطراف وقد أجاز القانون هذا الاتفاق ولو تم فى الخارج (2) .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د / أحمد حسان حافظ مطاوع ، المرجع السابق الاشارة اليه ، صـ 399 .
(2) د / محمود سلامه : مرجع سابق ، صـ 113 .

   الملاحق  
صيغة مشارطة التحكيم

أنه فى يوم ................ الموافق ... / .... / .......
حرر هذا الاتفاق بين كل من :_
1- السيد / ................................ المقيم ................ [ طرف أول ]
2- السيد / ................................ المقيم ................ [ طرف ثان ]
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد فقد إتفقا على ما يلى : _
تمهيــــــــد
بموجب عقد موقع بتاريخ ....../ ........ / ........  بين ..............
وموضوعه .................. لقاء ثمن قدره [......... ]
وقد ثار نزاع بين الطرفين حول النقاط التالية :
....................................................................................
ولرغبة الطرفان فى فض النزاع الذى حدداه على هخذا النحو عن طريق التحكيم فقد إتفقا على ما يلى :_
البند الاول :  يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً له .
البند الثانى : إتفق الطرفان على أن النزاع سيحال الى محكم وحيد يتفق عليه الطرفان
- أو أن النزاع سيحال الى هيئة تحكيم مءلفة من ثلاث محكمين يعين كل طرف محكماً ويعين المحكمان المختاران المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم ، وفى حال تخلف أحد الاطراف عن تسمية المحكمة ، فإن هذا المحكم سيتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، أو من قبل سلطة التسمية بناءاً على طلب الطرف الآخر .
البند الثالث : إتفق الطرفان على أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة ........
البند الرابع : إتفق الطرفان على أن مكان التحكيم يكون بمقر ......................
البند الخامس : إتفق الطرفان على أن اللغة المتفق عليه فى التحكيم هى ............
البند السادس : إتفق الطرفان على أن المدة المقررة لهيئة التحكيم للفصل فى النزاع هى......
البند السابع : إتفق الطرفان على أن هيئة التحكيم ملزمة بتسبيب حكمها " أو غير ملزمة بتسبيبه "
البند الثامن : إتفق الطرفان على تنازلهم عن حق الطعن فى الحكم الصادر من هيئة التحكيم ، أو القرارات الصادرة منها عن طريق الاستئناف " إذا كان القانون الواجب التطبيق يقرر إستئناف حكم التحكيم "
البند التاسع : يمكن إضافة إحدى الصيغ التالية وفقاً لكل حالة:

- إتفق الاطراف على أنهم قد فوضوا المحكمين بالفصل فى النزاع بصفتهم محكمين بالصلح .
- إتفق الاطراف على أنهم قد فوضوا المحكمين بالفصل فى النزاع بصفتهم محكمين بالصلح مع إختفاظهم الصريح بحق إستئناف القرار التحكيمى أو القرارت التحكيمية التى ستصدر عن المحكمين .
- إتفق الاطراف على أنه إذا قضى ببطلان حكم التحكيم لأى سبب يجوز لأى طرف اللجوء الى المحكمة المختصة ويحال اليها النزاع مرة أخرى الى التحكيم للفصل فيه .
- يختص المحكمون بالنظر فى النقاط التالية 1- ..........2- ................ 3- ...........
4- الامر بالنفاذ المعجل للحكم التحكيمى الذى سيصدر وبموجب كفالة .
5- كيفية توزيع نفقات التحكيم بين الاطراف .......... وعلى هيئة التحكيم الالتزام بإتباع الاجراءات المقررة فى قانون .......... أو وفقاً لقواعد مركز ............. أو مؤسة .............. أو غرفة تحكيم ............... أو على هيئة التحكيم الالتزام بإتباع الاجراءات التالية ............. ، .................
الطرف الاول                                  الطرف الثانى (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستشار / أحمد محمد عبد الصادق : المرجع العام فى التحكيم المصرى والعربى والدولى ، الطبعة السادسة لسنة 2007،  صـ194وما بعدها .
ومن صيغ شرط التحكيم

1- إن كافة المنازعات والخلافات والمطالبات التى قد تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه أو تكون نتيجة له يتم فضها عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية (1) .

2- وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى " كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى"  













ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  المستشار / أحمد محمد عبد الصادق : المرجع السابق الاشارة إليه ،صـ 1688 وما بعدها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق