مذكرة
بدفاع: وووووووووووووووووووووووو
...................................... مدعي
ضد
1-
ووووووووووووووووووو مدعي عليه
2-
زززززززززززززززززززز........................ خصوم
3-
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى..............................
4-
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ................................. مدخلين
5-
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى..............................
في القضية رقم ........
لسنة 2011 مدني كلي ...................
والمحدد لها جلسة
27 /5 /2012
الطلبات
أصليا :
أولا: نجحد جميع صور المستندات المقدمة في القضية
من المدعي عليه والخصوم المدخلين لمخالفتها للمستندات المقدمة منا منها مستند رسمي
والأخر أصل العقد .
ثانيا : نطلب عدم قبول دفوع وطلبات المدعي عليه لعدم
توافر شرط الصفه في أدخال خصوم جدد ، ودفع
صورية العقد .
ثالثا : نطلب عدم قبول دعوي الأدخال بالنسبة للخصوم
المدخلين لعدم توافر شرطي الصفة والمصلحة في الخصوم المدخلين في الدعوي .
رابعا : نطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
المقدم المؤرخ 1 /6 /2010 المقدم في
الدعوي .
إحتياطيا :
1- نطلب رفض دفوع وطلبات المدعي عليه لعدم
إثباتها .
2- رفض دعوي الخصوم المدخلين لعدم إثبات
مزاعمهم في دعوي إدخالهم .
3- نطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
المقدم المؤرخ 1 /6 /2010 المقدم في
الدعوي .
الدفاع
عدالة المحكمة الموقرة
بعد عرض لطلباتنا في شئ من العجالة نعرض لها
بشئ من التفصيل علي النحو الأتي :
الطلبات أصليا :
أولا – نجحد جميع صور المستندات المقدمة في القضية
من المدعي عليه والخصوم المدخلين لمخالفتها للمستندات المقدمة منا منها مستند رسمي
والأخر أصل العقد .
·
قدم المدعي عليه صورة ضوئية من رخصة تسيير السيارة موضوع الدعوي
تتضمن أن السيارة موضوع الدعوي محظورة البيع وتمل تاريخ تحرير 22 /7 / 2010
، وتحمل تاريخ
نهاية الترخيص 19 / 1 / 2011
في حين أن تقدمنا بمستند رسمي شهادة بيانات
للسيارة من وحدة مرور طهطا تفيد بدء الترخيص 14/ 7 /2009 ، وانتها الترخيص 19 /1/ 2012
لذلك فهذه الصورة الضوئية المقدمة من المدعي
عليه نجحدها لمخالفتها لمستند رسمي وعدم الاعتماد عليها كدليل .
·
تقدم الخصم المدخل الأول بصورة ضوئية من عقد
بيع مسجل برقم 2323 لسنة 2010 تصديق طهطا بشرائه نصف السيارة موضوع التداعي من
أحمدعيد يوسف
نجحد هذه الصورة ايضا أي نبعدها ونبطلها وذلك
لعدم ارتباطها بالدعوي وليس لها أي مؤدي كدليل فيها استنادا للمادة 2 من قانون الإثبات
.
ثانيا : نطلب عدم قبول دفوع وطلبات المدعي عليه لعدم
توافر شرط الصفه في أدخال خصوم جدد ، وعدم
قبول دفعه بصورية العقد .
·
معلوم لسيادتكم ما استقر عليه الفقه ونص عليه
القانون من أن "الصفة في الدعوي متعلق بالحق في الدعوي "
(المستشار محمد محمود
عليو – الدفوع المدنية – طبعة نقابة محامين
الجيزة -الطبعة الثانية سنة 2011 –
ص 222 )
أي بمعني أن تتوافر الصفة بتوافر حق قانوي في
مبدي الدفع أو مثير الطلب وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه
" ل يقبل أي طلب كما لا يقبل أي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها
القانون "
·
وبالرجوع الي العقد - تجدون سيادتكم – قام
بتحريره وقبض الثمن بمجلس العقد – بند 5 بالعقد – ووقع علي العقد فاصبح العقد حجة
عليه وليس له الحق – الصفة – في اختصام الغير للطعن علي العقد ، وليس له الحق –صفه
– بالدفع بعدم اتباع المدعي للطريق الذي رسمه القانون ، لذلك باتت دفوعه وطلباته
غير مقبولة لعدم توافر شرط الصفة فيها .
ثالثا : نطلب عدم قبول دعوي الأدخال بالنسبة للخصوم
المدخلين لعدم توافر شرطي الصفة والمصلحة في الخصوم المدخلين في الدعوي .
·
وفقا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات
والتي تنص علي أن"لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام
هذا القانون أو قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلخة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها
القانون ....وتقضي المحكمة بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في
الفقرتين السابقتين ......"
·
وحيث أن المدعي أشتري نصف السيارة
بالعقد المؤرخ 1/ 6/ 2010 وأدعي
الخصم المدخل شرائه نصف ذات السيارة بعقد أخر وباقي الخصوم المدخلين الآخرين لم يدعوا شيئا ، لذلك بات الخصوم
المدخلين جميعا ليس لهم صفة ليتم إدخالهم في دعوي المدعي بصحة ونفاذ عقد بيع نصف
السيارة ،وأصبح إدخالهم في الدعوي غير مقبول لعدم توافر شرط الصفة فيهم لإدخالهم
في دعوانا هذه .
رابعا : نطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
المقدم المؤرخ 1 /6 /2010 المقدم في
الدعوي .
وذلك لتوافر شروط رفع الدعوي والسند القانوني واثبات المدعي لدعواه بعقد
موقع من المدعي عليه وله حجيته عليه ولم يقدم مستند يفيد عكسه.
الطلبات الاحتياطية :
1- نطلب رفض دفوع وطلبات المدعي عليه لعدم إثباته إياها .
·
حيث أن العلاقة بدات بين المدعي والمدعي عليه
بعقد بيع موقع من المدعي عليه وثابت به أن المدعي عليه قبض كامل الثمن بمجلس العقد
بند 5 بالعقد .
·
ومعلوم لسيادتكم نص المادة 61 ممن قانون
الاثبات والتي تنص علي أن " لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزيد
القيمة علي الف جنيه أ)فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي "
·
وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في أحكامها
بقولها " ........ اما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل
عليه العقد المكتوب الا بالكتابة .......
لا يجوز لأي طرفيه أن يثبت هذه الصورية الا بالكتابة ........"(طعن رقم 927
لسنة 54 ق جلسة 28 / 12 / 1989 – مكتب فني – 40 – ج 3 – 478 ) نقلا عن ( الدكتور
رئيس محكمة / أحمد ابراهيم عطيه – مجموعة التشريعات المصرية قانون الإثبات – طبعة
2010-2011 – ص 60 ، 61 )
·
ولذلك فان دفع المدعي بصورية عقد البيع لا
يجوز قانونا اثباته بين الخصوم الا بالكتابة وهو ما لم يثبته المدعي عليه ، ولا
يجوز قانون اثبات الصورية – لعدم قبض الثمن – من المدعي عليه بشهادة الشهود وبذلك
باتت شهادة الشهود لا تصلح كدليل لإثبات
الصورية وذلك لما للمحرر العرفي من حجيه
قانونية بين طرفيه وفقا للقانون وهو ما نصت عليه المادة 61 ، 15 اثبات .
·
ولقد استقرت أحكام محكمة النقض في هذا الصدد
علي أن " المادة 15 من القانون رقم 198بإصدار قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية – الأصل في الورقة العرفية – أن تكون حجة بالنسبة للغير الا اذا
كان ثابت التاريخ علي وجه اليقين – حكمة استثناء التاريخ –حماية الغير من خطر
تقديم التاريخ في الأوراق العرفية – لذلك ساق المشرع طرق اثبات التاريخ علي سبيل الحصر"( طعن
2739 لسنة 42 ق – جلسة 8 / 8 /2001 –مكتب فني 46 ج 3 – ص 2619 ، نقلا عن الدكتور رئيس محكمة / أحمد ابراهيم عطيه –
مجموعة التشريعات المصرية قانون الإثبات – طبعة 2010-2011 – ص 16)
·
وحيث أن العقد ثانت فيه قبض البئع الثمن بند 5 لذلك لا يجوز للبائع – المدعي عليه –
الإدعاء بما يخالف الدليل الكتابي – العقد – بإدعائه بأنه لم يقبض الثمن الا بدليل
كتابي بذلك ، ولا يجوز له اثبات ذلك بشهادة الشهود ولذلك لا يجوز قانونا الاعتماد
علي شهود المدعي عليه كدليل علي صورية العقد بالإضافة الي تناقض أقوال الشهود
بعضها البعض ومع الواقع ودخول الشك في أقوالهما .
·
بالنسبة للشاهد الأول يروي أحداث كثيره تعدت
مجلس العقد وفي أوقات زمنيه مختلفه وفي أماكن متعدده وبين أشخاص كثيرين كما لو كان
يتابع الأحداث من خلف شاشه ، يدلل ذلك علي أنه تم تحفيظه هذه الأقوال ، كذلك جاء
الشاهد بما يخالف ما تعارف عليه الناس والمنطق والعقل ، وهو أن الانسان لا يوقع
علي عقد الا علي ان يتاكد ما فيه وجاء العقد بانه بيع ناجز وأن البائع قبض الثمن
بمجلس العقد ، ثم بعد ذلك يأتي الشاهد ليدعي أن عقد البيع ما هو الا وعد بالبيع و ان
البائع لم يقبض الثمن، فلو صحت أقوال الشاهد لكان ذكلك ذكر بالعقد ، فالواقع –
المكتوب – والعرف المعهود ، يكذب شاهدي المدعي عليه .
·
الشاهد الثاني للمدعي اليه في نهاية أقوالة سمحت لنا المحكمة توجيه سؤال
أجاب الشاهد أنه لم يشاهد الخصم الدخل الأول يدفع الاموال بالنيابه عن المدعي
للمدعي عليه أي جاءت أقواله متناقضة مع بعضها ، بما يجل أقوال الشاهدين غير صالحة
كدليل لدخول الشك والتناقض اليها ، فضلا عن عدم جواز قانونا قبول شهادة الشهود من
المدعي عليه فيما اشتمل عليه دليل كتابي،ومع أخفاق المدعي عليه في تقديم دليل كتاب
يثبت صورية العقد ، في حين تقد المدعي بليل كتابي له حجيته ضد المدعي عليه وتقدم
بشاهدين ، لذلك باتت دعواه ثابته بادله دامغه .
·
أما دفوع المدعي عليه بأن الشاهد الاول للمدعي
مجامل فهذا خير رد عليه أن هذا الشاهد هو من شهود العقد والذي ارتضاه المدعي عليه
كشاهد فلا يقبل مثل هذا الدفع من وكيله
والا ما كان قبله من البداية كشاهد علي العقد والقول بوجود خلافات فهذان
الدفاع لم يثبتهما المدعي عليه فيكونان حريان بالرفض وفقا لنص المادة واحد اثبات .
·
بالنسبة لدفع المدعي عليه ضد الشاهد الثاني
للمدعي بأنه لا علاقه له بالعقد فهد أولي بالترك لان الشاهد لم يدعي شيئا لنفسه في
الدعوي ولا في العقد ليدفع مثل هذا الدفع ولكن كل ما هنالك أن الشاهد - كما تعلمنت
- يأتي ليشهد بما شاهد ولا يأتي لارتباطه
أو عدم ارتباطة بالموضوع لذلك فهذا الدفع
حريا بالترك لعدم جدية الدفع .
·
وتقدير أقوال الشهود – كما تعلمون سيادتكم
يخضع لتقدير محكمتكم المؤقره بصفتها محكمة موضوع ، وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض
في أحكامها بقولها " .........تقدير أقوال شاهد هو مما تستقل به محكمة
الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن اليه من غير أن تككون ملزمة
ببيان اسباب ترجيحها لما أخذت به واطراحها ما عداه ، الا أن ذلك مشروط بالا تخرج
عن مدلول الشهادة أو أن تنحرف بها عن مفهومها والعبرة في هذا الخصوص بالمعني الذي
تؤدي إليه الشهادة لا بالألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول الي هذا المعني "(
طعن رقم 2001 لسنة 57 ق – جلسة 10 /12 / 1992 – مكتب فني 42 – ج2 – ص 1304 ، نقلا عن ( الدكتور رئيس
محكمة / أحمد ابراهيم عطيه – مجموعة التشريعات المصرية قانون الإثبات – طبعة
2010-2011 – ص 59)
2-
نطلب رفض دعوي الخصوم المدخلين لعدم إثبات
مزاعمهم في دعوي إدخالهم .
تقدم الخصم المدخل الأول بصورة ضوئية من عقد
بيع ببيع المدعي عليه نصف السييارة محل الدعوي
وهذه الصورة للعقد لا تثبت لا من قريب ولا من بعيد ما ورد بمذكرته التي
تقدم بها بجلسه سابقة ولا تثبت ما زعمه المدعي عليه بأن عقد المدعي صوري ، ولم
يثبت صفته ولا مصلحتة في هذا الدفع ولا في طلباته أي أن طلباته ودفوعه حريا بها
الرفض إعمالا لنص المادة واحد من قانون الإثبات .
·
فمعلوم لسيادتكم أن البائع يملك السيارة
وبيعة نصف ثم نص لا يعطي دلاله ولا حتي قرينه علي أن احد العقدين صوري أو غير صحيح
فالاصل في الاشياء الصحة ومن يدعي خلاف الثابت عليه اثبات ما يدعيه وهو ما لم يحدث
.
·
وبالنسبة لباقي الزاعم الواردة بعريضة
الادخال والمرتبطة بالخصوم المدخلين الباقي فلم يتقدم وأحد منهم بدليل يثبة صفته
ولا مصلحته في الادخال ولا صحة مزاعمهم ، لذلك باتت دعوي الادخال عاريه من اي دليل
يثبتها ، وباتت من الدعاوي التي تنطبق عليها المادة واحد اثبات ونطلب رفضها .
3- نطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المقدم
المؤرخ 1 /6 /2010 المقدم في الدعوي .
أما طلبنا الثالث فهو بعد تقديمنا عقد وشهود علي صحة دعوانا بات طلبنا هذا
حريا بالقبول .
بناء عليه
نصمم عل الطلبات
وكيل
المدعي
المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق